وعلى التقديرين لا يجوز الائتمام بهم قطعاً ( 1 ) . بل [ الظاهر ] ( 2 ) عدم جواز الائتمام بالمجهول إيمانه أيضاً ( 3 ) .
شرح
( 1 ) 1 - وفي مرسل خلف بن حمّاد عن الصادق عليه السلام : « لا تصلّ خلف الغالي وإن كان يقول بقولك والمجهول والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً » « 1 » . 2 - وخبر إسماعيل بن مسلم : سأل الصادق عليه السلام أيضاً عن الصلاة خلف رجل يكذّب بقدر اللَّه عزّ وجلّ ، قال : « ليعد كلّ صلاة صلّاها خلفه » « 2 » . 3 - وفي المرسل عن عليّ بن محمّد ومحمد بن عليّ عليهم السلام : « من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة شيئاً ، ولا تصلّوا خلفه » « 3 » . 4 - ومكاتبة عليّ بن مهزيار إلى محمّد بن عليّ الرضا عليهما السلام المرويّة عن الأمالي :
اصلّي خلف من يقول بالجسم ، ومن يقول بقول يونس ، فكتب : « لا تصلّوا خلفهم ، ولا تعطوهم من الزكاة ، وابرءوا منهم برئ اللَّه منهم » « 4 » . 5 - وفي خبر إبراهيم بن أبي محمود عن الرضا عليه السلام أيضاً عن آبائه عليهم السلام : « من زعم أنّ اللَّه يجبر عباده على المعاصي أو يكلّفهم ما لا يطيقون - إلى أن قال : - فلا تصلّوا وراءه » « 5 » . 6 - بل عن الطبرسي أنّه رواه في الاحتجاج عن الرضا عن أبيه عن الصادق عليهم السلام « 6 » بزيادة : « ولا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته « 7 » ولا تعطوه من الزكاة شيئاً » « 8 » .
( 2 ) 1 - [ كما هو ] قضية مرسل حمّاد « 9 » المتقدّم .
2 - وغيره :
أ - كخبر يزيد بن حمّاد عن أبي الحسن عليه السلام المروي عن رجال الكشي : قلت له : اصلّي خلف من لا أعرف ، فقال : « لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه » « 10 » .
ب - والمرسل عن الصادق عليه السلام : « ثلاثة لا يُصلّى خلفهم ، أحدهم المجهول » « 11 » وغيرهما .
( 3 ) كما هو قضية اشتراطه ، وعدم امكان تنقيحه بالأصول .
نعم لا جدوى بعد ما تسمعه من اعتبار العدالة في الإمام التي لا يمكن الحكم بها إلّا بعد معرفة الإيمان ، بل وباقي العقائد التي لا يعذر المخطئ فيها كالتجسيم ونحوه ، بناءً على أنّها الملكة أو حسن الظاهر ، وإلّا فعلى الاكتفاء بظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق فيها يجب إحراز الإيمان ؛ إذ الظاهر إرادته من الإسلام عندهم ، مع احتمال اكتفائهم بإظهار الشهادتين - اللتين يتحقّق بهما الإسلام - في الحكم بإيمانه وعدالته ؛ إذ عدمهما فسق لا يحمل عليه المسلم قبل ظهوره منه ، فتأمّل جيداً .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 311 ، ب 10 من صلاة الجماعة ، ح 6 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 8 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 9 .
( 4 ) أمالي الصدوق : 229 ، ح 3 . الوسائل 8 : 312 ، ب 10 من صلاة الجماعة ، ح 10 .
( 5 ) الوسائل 8 : 312 ، ب 10 من صلاة الجماعة ، ح 12 .
( 6 ) في الاحتجاج بعدها : « عن أبيه محمّد بن علي عن أبيه بن الحسين عن أبيه الحسين بن عليّ عن أبيه عليّ بن أبي طالب عليهم السلام أنّه قال » .
( 7 ) في الاحتجاج والوسائل بعدها : « ولا تصلّوا وراءه » .
( 8 ) الاحتجاج 2 : 397 . الوسائل 8 : 313 ، ب 10 من صلاة الجماعة ، ح 14 .
( 9 ) وهو مرسل خلف بن حمّاد .
( 10 ) اختيار معرفة الرجال 2 : 787 ، الرقم 950 . الوسائل 8 : 319 ، ب 12 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 11 ) الوسائل 8 : 319 ، ب 12 من صلاة الجماعة ، ح 3 .