[ وقت القيام إلى الصلاة ] :
( ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة على الأظهر ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بل المشهور بين الأصحاب كما في الذكرى « 1 » والمدارك « 2 » ، وعليه عامّة من تأخّر كما في الرياض « 3 » ، بل صرّح به في الخلاف أيضاً في فصل كيفيّة الصلاة ، بل في الرياض وغيره عنه دعوى الإجماع عليه .
لكنّي لم أجده فيه ؛ لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن شريح : « إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدّموا بعضهم » « 4 » .
خلافاً للخلاف « 5 » هنا وعن المبسوط فعند فراغ المؤذّن « 6 » من كمال الأذان مدّعياً عليه في أوّلهما الإجماع .
ولم نقف له على مستند ، بل قد يريد - بقرينة إجماعيه - الإقامة منه ، بل قطع به بعض مشايخنا « 7 » كما يومئ إليه ما عن المبسوط بعد ذلك بلا فصل : « وكذا وقت الإحرام » « 8 » ؛ إذ من المعلوم أنّه ليس قبل الإقامة ، ولما حكاه في المختلف والذكرى « 9 » عن بعض أصحابنا من أنّه عند قوله : « حيّ على الصلاة » ؛ لأنّه دعاء إليها فاستحبّ القيام عنده .
وهو - كما ترى - لا يصلح معارضاً لما عرفت ، بل فيه أنّ هذا اللفظ موجود في الأذان ، وأنّ قوله : « قد قامت » أولى بالقيام عنده ؛ لأنّه صيغة إخبار أريد منها الأمر بالقيام ، بخلافه فإنّه دعاء إلى الإقبال إلى الصلاة ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) الذكرى 4 : 473 .
( 2 ) المدارك 4 : 346 .
( 3 ) الرياض 4 : 329 .
( 4 ) الوسائل 8 : 380 ، ب 42 من صلاة الجماعة ، ح 2 .
( 5 ) الخلاف 1 : 564 .
( 6 ) المبسوط 1 : 157 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 3 : 464 .
( 8 ) المبسوط 1 : 157 .
( 9 ) المختلف 3 : 90 . الذكرى 4 : 473 .