[ وقد يقال : إنّ الصف الأوّل هو الأفضل بغير الجنائز والأخير بالجنائز ] ، ولا بأس به ( 1 ) . نعم [ الظاهر ] ( 2 ) عدم الفرق بين جماعة الرجال والنساء [ في استحباب الصف الأوّل ] ( 3 ) ، [ وهو الأولى ] .
( و ) كيف كان ف ( يكره تمكين الصبيان منه ) أي الصفّ الأوّل ( 4 ) .
[ كراهة وقوف المأموم في الصفّ وحده ] :
( و ) كذا ( يكره أن يقف ) الرجل ( المأموم ) في صف ( وحده ) لا لعذر كضيق ونحوه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) للمعتبرة المستفيضة « 1 » وتمام البحث فيه في محلّه .
( 2 ) [ كما هو ] ظاهر الإطلاق .
( 3 ) مع امكان دعوى تبادر الأوّل ، خصوصاً بملاحظة بعض النصوص العامّية : « إنّ خير جماعتهنّ أواخرها وشرّها أوّلها » « 2 » .
عكس الأولى ، لكنّ الأولى العمل على الإطلاق الأوّل .
( 4 ) كما في القواعد والإرشاد والروض والمدارك والذخيرة « 3 » ، بل في مفتاح الكرامة نسبته إلى تصريح الأصحاب « 4 » ، كما أنّ في الروض إلحاق المجانين والعبيد بهم بذلك 5 ، بل فيه وفي المدارك وعن غيرها إلحاق غير اولي الفضل مع وجودهم « 6 » أيضاً بهم ، وزيادة كراهة التأخّر لُاولي الفضل عنه أيضاً .
لكن لم أجد نصّاً بالخصوص في شيء من ذلك وإن كان يفهم من الروض وجوده بالنسبة إلى الصبيان ، وجعله وجه تخصيصهم في نحو المتن بها ، كما أنّه ذكر أنّ وجه تعميمه لما سمعت البناء على المعنى الأصولي لها ، وهو ما رجح تركه وإن لم يكن بنصّ خاصّ ، وهو كما ترى مبنيّ على كراهة ترك المستحب . وفيه نظر أو منع ، فتأمّل جيّداً .
( 5 ) بلا خلاف معتدٍّ به أجد فيه ، بل في المدارك الإجماع عليه ؛ للنهي في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال :
« قال أمير المؤمنين عليه السلام : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : لا تكوننّ في العثكل ، قلت : وما العثكل ؟ قال : أن تصلّي خلف الصفوف وحدك ، فإن لم يمكن الدخول في الصفّ قام حذاء الإمام وأجزأه ، فإن هو عاند الصف فسدت عليه صلاته » « 7 » . ولا يقدح فيه عدم وجدان العثكل بالثاء المثلّثة ، كما عن بعض النسخ - أو التاء المثنّاة من فوق - بالمعنى المزبور في اللغة ، كما عن المجلسي 8 بعد تفسيره في الخبر نفسه بما سمعته ، على أنّ في مجمع البحرين عن بعض النسخ « الفسكل » « 9 » بالفاء والسين المهملة الفرس المتأخّر في آخر خيل السباق ، وهو مناسب لما نحن فيه كما لا يخفى . ولمفهوم المرسل عن الدعائم عن الصادق عليه السلام : أنّه سئل عن رجل دخل مع القوم في جماعة فقام وحده ليس معه في الصفّ غيره والصفّ الذي بين يديه متضايق ؟ قال : « إذا كان كذلك صلّى وحده فهو معهم ، وقال : قم في الصفّ ما استطعت ، وإذا ضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس » « 10 » . بل والمرسل الآخر عنها أيضاً عن عليّ عليه السلام : « إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل الصفّ فليقم حذاء الإمام ، فإنّ ذلك يجزيه ، ولا يعاند الصف » 11 ؛ إذ المراد بمعاندة الصفّ قيامه فيه
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 3 : 121 ، ب 29 من صلاة الجنازة .
( 2 ) كنز العمال 7 : 635 ، ح 20644 - 20646 .
( 3 ) القواعد 1 : 317 . الإرشاد 1 : 272 . الروض 2 : 990 . المدارك 4 : 345 . الذخيرة : 396 .
( 4 ) 4 ، 5 مفتاح الكرامة 3 : 467 . الروض 2 : 990 .
( 6 ) 6 ، 8 المدارك 4 : 345 . البحار 88 : 117 .
( 7 ) الوسائل 8 : 407 ، ب 58 من صلاة الجماعة ، ح 1 ، وفيه : « العيكل » بدل « العثكل » .
( 9 ) مجمع البحرين 5 : 419 ، وفيه : « التشكل » .
( 10 ) 10 ، 11 دعائم الإسلام 1 : 156 .