تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
قد صلّى ، فإنّ له صلاة أخرى » « 1 » . 3 - وموثّق عمّار : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : « نعم وهو أفضل ، قلت : فإن لم يفعل . قال : ليس به بأس » « 2 » . 4 - وخبر أبي بصير قال له عليه السلام أيضاً : اصلّي ثمّ أدخل المسجد فيقام الصلاة وقد صلّيت ، فقال : « صلِّ معهم ، يختار اللَّه أحبّهما إليه » « 3 » . 5 - وخبر حفص بن البختري عنه عليه السلام أيضاً : الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة » « 4 » . 6 - وصحيح ابن بزيع كتب إلى أبي الحسن عليه السلام : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء اللَّه . فكتب : « صلِّ بهم » « 5 » . 13 / 260 / 431 7 - والحلبي عن الصادق عليه السلام : « إذا صلّيت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة ، فإن شئت فأخرج ، وإن شئت فصلِّ معهم واجعلها تسبيحاً » « 6 » . واحتمال إرادة إعادة الصلاة بالمخالفين - الذين لا صلاة لهم ومعهم - تقيّةً من هذه الأخبار كلّها ، كما نصّ عليه في بعض النصوص ، وخصوصاً في صيرورته إماماً المدلول عليه بخبر ابن بزيع منها وذيل صحيح زرارة المتقدّم الذي لم نذكره بتمامه ، ومرسل الصدوق . قال له رجل : اصلّي في أهلي ثمّ أخرج إلى المسجد فيقدّموني . قال : « تقدّم لا عليك وصلِّ بهم » « 7 » . ضعيف جدّاً ، مخالف لصريح بعضها ، وظاهر آخر ، والإجماع المحكيّ على لسان من عرفت إن لم يكن المحصّل . وذكر ذلك في بعض النصوص لا يصلح شاهداً لتنزيل غيرها عليه ، كما هو واضح . نعم صريح بعضها 8 كظاهر آخر 9 استحباب إعادة الصلاة الفرادى .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : 403 ، ح 9 . ( 3 ) 3 ، 8 المصدر السابق : ح 10 . ( 4 ) 4 ، 9 المصدر السابق : ح 11 . ( 5 ) المصدر السابق : 402 ، ح 5 . ( 6 ) المصدر السابق : 402 - 403 ، ح 8 . ( 7 ) الفقيه 1 : 383 ، ح 1130 . الوسائل 8 : 401 ، ب 54 من صلاة الجماعة ، ح 3 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 198 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي