[ والأقوى في النظر استحباب قيام الإمام في وسطهم ] ( 1 ) .
ثمّ الإيماء إنّما هو بالرأس ( 2 ) .
ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ( 3 ) .
[ إعادة الصلاة جماعة ] :
( ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته ) التي صلّاها ( إذا وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة إماماً كان أو مأموماً ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) 1 - للأصل .
2 - وإطلاقات الجماعة .
3 - والجمع بين الصحيح والموثّق ، بناءً على إرادة الخلف حقيقة منه لا التأخّر في الجملة ، بل قد يدّعى إرادة الاستحباب أيضاً من أولئك أيضاً وإن عبّروا بما ظاهره الوجوب ، لكن بقرينة المقام وذكرهم البروز بركبتيه - المعلوم استحبابه كما قيل « 1 » ، حتى على مذهب الحلّي الذي أوجب التقدّم في الجملة « 2 » - يقوى إرادة الندب من ذلك ، خصوصاً في مثل عبارات القدماء التي هي كالأخبار ، بل والمتأخّرين في مثل هذه المقامات المعدّة لبيان الوظائف ، فتأمّل جيّداً .
( 2 ) 1 - لأنّه المنساق .
2 - ولحسن زرارة « 3 » .
( 3 ) كما في خبر أبي البختري « 4 » .
وتمام البحث وما يتعلّق به من الفروع - كصورة التعذّر بالرأس ووجوب الاعتماد على الركبتين والإبهامين عند إرادته خصوصاً للسجود وغير ذلك - تقدّم في اللباس ؛ إذ الظاهر اشتراك الفرادى والجماعة في هذه الأحكام ، واللَّه أعلم .
( 4 ) بلا خلاف كما في الحدائق « 5 » وعن غيرها .
بل في المنتهى « 6 » والمدارك « 7 » والذخيرة « 8 » والمفاتيح « 9 » الإجماع عليه :
1 - لصحيح هشام عن الصادق عليه السلام : في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء » « 10 » .
2 - وزرارة عن الباقر عليه السلام : « لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي أن ينويها وإن كان
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 2 : 179 .
( 2 ) السرائر 1 : 277 .
( 3 ) تقدّم في ص 195 .
( 4 ) تقدّم في ص 194 .
( 5 ) الحدائق 11 : 162 .
( 6 ) المنتهى 6 : 270 .
( 7 ) المدارك 4 : 341 .
( 8 ) الذخيرة : 395 .
( 9 ) المفاتيح 1 : 165 .
( 10 ) الوسائل 8 : 401 ، ب 54 من صلاة الجماعة ، ح 1 .