تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
[ والأقوى في النظر استحباب قيام الإمام في وسطهم ] ( 1 ) . ثمّ الإيماء إنّما هو بالرأس ( 2 ) . ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ( 3 ) .

[ إعادة الصلاة جماعة ] :

( ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته ) التي صلّاها ( إذا وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة إماماً كان أو مأموماً ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) 1 - للأصل . 2 - وإطلاقات الجماعة . 3 - والجمع بين الصحيح والموثّق ، بناءً على إرادة الخلف حقيقة منه لا التأخّر في الجملة ، بل قد يدّعى إرادة الاستحباب أيضاً من أولئك أيضاً وإن عبّروا بما ظاهره الوجوب ، لكن بقرينة المقام وذكرهم البروز بركبتيه - المعلوم استحبابه كما قيل « 1 » ، حتى على مذهب الحلّي الذي أوجب التقدّم في الجملة « 2 » - يقوى إرادة الندب من ذلك ، خصوصاً في مثل عبارات القدماء التي هي كالأخبار ، بل والمتأخّرين في مثل هذه المقامات المعدّة لبيان الوظائف ، فتأمّل جيّداً . ( 2 ) 1 - لأنّه المنساق . 2 - ولحسن زرارة « 3 » . ( 3 ) كما في خبر أبي البختري « 4 » . وتمام البحث وما يتعلّق به من الفروع - كصورة التعذّر بالرأس ووجوب الاعتماد على الركبتين والإبهامين عند إرادته خصوصاً للسجود وغير ذلك - تقدّم في اللباس ؛ إذ الظاهر اشتراك الفرادى والجماعة في هذه الأحكام ، واللَّه أعلم . ( 4 ) بلا خلاف كما في الحدائق « 5 » وعن غيرها . بل في المنتهى « 6 » والمدارك « 7 » والذخيرة « 8 » والمفاتيح « 9 » الإجماع عليه : 1 - لصحيح هشام عن الصادق عليه السلام : في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء » « 10 » . 2 - وزرارة عن الباقر عليه السلام : « لا ينبغي للرجل أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي أن ينويها وإن كان
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 2 : 179 . ( 2 ) السرائر 1 : 277 . ( 3 ) تقدّم في ص 195 . ( 4 ) تقدّم في ص 194 . ( 5 ) الحدائق 11 : 162 . ( 6 ) المنتهى 6 : 270 . ( 7 ) المدارك 4 : 341 . ( 8 ) الذخيرة : 395 . ( 9 ) المفاتيح 1 : 165 . ( 10 ) الوسائل 8 : 401 ، ب 54 من صلاة الجماعة ، ح 1 .