و [ الظاهر ] ( 1 ) عدم الفرق هنا بين أمن المطّلع وعدمه ( 2 ) ، وهو الأقوى ( 3 ) .
وإن كانوا في سمت واحد ( 4 ) .
شرح
( 1 ) [ كما هو ] ظاهره كالفتاوى ومعاقد الإجماعات .
( 2 ) كما صرّح به بعضهم ، ناسباً له إلى المشهور « 1 » ، وآخر إلى مقتضى النصّ وفتوى الأكثر « 2 » ، بل كاد يكون صريح معقد إجماع السرائر ، بل وغيرها .
( 3 ) للزوم الفرض خوف الاطّلاع كما اعترف به في الذكرى « 3 » .
( 4 ) ولظاهر الصحيح السابق والموثّق الآتي ، السالمين عن معارضة الأخبار « 4 » المفصّلة بذلك ؛ ضرورة ظهورها في الواحد .
ولئن سلّم إطلاق بعضها وجب تقييده بهما ، كإطلاق ما دلّ على القيام في الصلاة .
فما عن بعضهم من التفصيل هنا أيضاً بأمن المطّلع وعدمه كالمفرد ، ضعيف ، لم أعرف ما يشهد له صريحاً في النصوص ، كما أنّي لم أعرف قائله بالخصوص عدا البيان « 5 » ، وإن حكاه في المدارك والذخيرة « 6 » ، ولعلّهما أراداه أو أخذاه من إطلاق بعضهم ، أو من المحكيّ عن موضع من النهاية : « يقف معهم في الصفّ » « 7 » . وكيف كان فضعفه ظاهر ، كظهور ضعف ما في الوسيلة والمنتهى والدروس وعن النهاية « 8 » - بل قيل : والجامع والإصباح « 9 » ، بل عن معتبر المصنّف الميل إليه - من وجوب السجود والركوع على المأمومين والإيماء على الإمام « 10 » :
1 - للأصل .
2 - وإطلاق ما دلّ على وجوبهما في الصلاة .
3 - وقول الصادق عليه السلام في الموثّق : « يتقدّمهم إمامهم فيجلس ويجلسون خلفه ، فيومئ إيماءً بالركوع والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم » « 11 » .
4 - وأمن المطّلع بالنسبة إليهم باعتبار تضامّهم وتلاصقهم ، بخلاف الإمام ؛ لتقدّمه عليهم وكونهم خلفه كما هو مفروض الموثّق . خلافاً لصريح جماعة وظاهر آخرين ، فالإيماء للجميع ، بل في السرائر الإجماع عليه « 12 » ؛ لفحوى ما دلّ عليه في المنفرد « 13 » إن لم نقل بشمول إطلاق بعضه له ، خصوصا مع فهم العلّة فيه أنّه العراء ، بل قد يدّعى أولويّة المأموم المجتمع مع غيره منه ، بل في حسنة زرارة بإبراهيم « 14 » تعليل النهي عن السجود والركوع بأنّه : « يبدو ما خلفهما » « 15 » ، الظاهر في عدم الفرق في
هامش
( 1 ) الذخيرة : 395 .
( 2 ) المدارك 3 : 340 .
( 3 ) الذكرى 3 : 26 .
( 4 ) الوسائل 8 : 449 ، 450 ، ب 50 من لباس المصلّي ، ح 3 ، 5 ، 7 .
( 5 ) البيان : 126 .
( 6 ) المدارك 4 : 340 . الذخيرة : 236 .
( 7 ) النهاية : 111 .
( 8 ) الوسيلة : 107 . المنتهى 4 : 294 . الدروس 1 : 149 . النهاية : 130 .
( 9 ) الجامع للشرائع : 91 . إصباح الشيعة : 98 .
( 10 ) المعتبر 2 : 107 .
( 11 ) الوسائل 4 : 451 ، ب 51 من لباس المصلّي ، ح 2 .
( 12 ) السرائر 1 : 355 .
( 13 ) الوسائل 4 : 448 ، ب 50 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 14 ) الوسائل 4 : 449 ، ب 50 من لباس المصلّي ، ح 6 .
( 15 ) المصدر السابق : 449 ، ح 6 .