تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
ذلك بين المنفرد والجماعة وإن كان مورده فيها الأوّل ، لكن من المعلوم أنّه لا يخصّه . ولا ريب في رجحانها على الموثّق المزبور سنداً ، بل ودلالة ، كما عن نهاية الإحكام الاعتراف بأنّه مؤوّل « 1 » ؛ لاحتماله - كما قيل « 2 » - إرادة ركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم ، وهو الإيماء ، ولوجوب تقييده بأمن المطّلع ، وإلّا فاحتمال الإطلاق بعيد ، بل ينبغي القطع بعدمه ، بل لا يقوله الخصم كما يومئ إليه كلام الفاضل منهم . وحينئذٍ يتّجه - بناءً عليه - الركوع والسجود للصفّ الآخر والإيماء لغيرهم ، كما اعترف به في الذكرى « 3 » ؛ لأمن الأوّل المطّلع دون الثاني ، وهو كيفيّة غير معهودة ، كما أنّه قد يشكل أيضاً بما في الذكرى من أنّ المطّلع هنا إن صدق وجب الإيماء للجميع ، وإلّا وجب القيام 4 . وإن كان قد يجاب عنه : بأنّ التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطّلاع بخلاف القيام ، فكأنّ المطّلع موجوداً حال القيام وغير معتدّ به حال الجلوس ، فتأمّل ، بل واعتضاداً بالإجماع المحكيّ الذي يشهد له إطلاق كثير من الفتاوى كما قيل 5 ، بل واعتباراً ؛ ضرورة اقتضاء الموثّق المزبور كمالية صلاة المأموم دون صلاة الإمام ، بل قد يدّعى إمكان تصيّد منعه من الأدلّة ، فتأمّل ، بل في الذكرى : « يلزم من العمل بالموثّق أحد أمرين ، إمّا اختصاص المأمومين بهذا الحكم ، وإمّا وجوب الركوع والسجود على كلّ عارٍ إذا أمن المطّلع ، والأمر الثاني لا سبيل إليه ، والأمر الأوّل بعيد » 6 . وهو جيّد ، مضافاً إلى ما في استبعاد اختصاص الإمام بالإيماء ، مع أنّه يستحب أو يجب عليه القيام في وسطهم ، ومعه يكون آمناً من اطّلاعهم ، بل حاله كحالهم . واحتمال اختصاص الإيماء بما إذا كان جلوسهم خلف خلاف ظاهر الخصم ، بل والموثّق أيضاً الظاهر في وجوب الإيماء على الإمام وجلوسهم خلف ، وهو مضعّف آخر للموثّق الآخر ؛ ضرورة استحباب الوسط كما هو ظاهر الكتاب والقواعد « 7 » وعن غيرهما ، أو الوجوب كما هو ظاهر الجمل والعقود « 8 » والوسيلة « 9 » والمنتهى « 10 » والذكرى « 11 » وعن المراسم والمعتبر ونهاية الإحكام والروض « 12 » والذكرى « 13 » وغيرها ، بل هو معقد النسبة إلى أهل العلم في المعتبر والمنتهى « 14 » كما قيل ، وإن كان الأقوى في النظر الأوّل .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 371 . ( 2 ) 2 ، 5 كشف اللثام 3 : 249 . ( 3 ) 3 ، 4 ، 6 الذكرى 3 : 26 . ( 7 ) القواعد 1 : 314 . ( 8 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 190 . ( 9 ) الوسيلة : 107 . ( 10 ) المنتهى 6 : 251 . ( 11 ) الذكرى 4 : 437 . ( 12 ) المراسم : 87 . المعتبر 2 : 426 . نهاية الإحكام 2 : 119 . الروض 2 : 988 . الذكرى 4 : 437 . ( 13 ) الظاهر زيادة هذا المصدر . ( 14 ) المعتبر 2 : 426 ، المنتهى 6 : 251 . وفيهما : « أكثر أهل العلم » .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 196 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي