الاحتياط هنا ، كتعذّر تحصيل الوظيفة ، بناءً على الاستحباب ، وإن كان الأولى حينئذٍ وقوفها خلف تجنّباً عن حرمة المحاذاة التي هي أقوى من القول بوجوب الموقف المزبور .
ولو كان رجلًا وخنثى تعذّر الاحتياط مع مراعاة الوظيفة .
وإن كان المتّجه وقوف الرجل إلى يمين الإمام ( 1 ) ، ووقفت الخنثى خلف ( 2 ) .
ولو كان رجل « 1 » وامرأة وخنثى فسيأتي الكلام فيه عند تعرّض المصنّف له .
كما أنّه يأتي تمام البحث في كيفيّة موقف النساء إذا اجتمعت مع الرجال ، ووجوب تأخّرهنّ عنهم لو جاءوا في الأثناء عند تعرّض المصنّف له أيضاً ، واللَّه أعلم .
( وكذا لو « 2 » صلّى العاري بالعراة ) ( 3 ) ، فإذا أرادوا الجماعة حينئذٍ ( جلس ) الإمام ( وجلسوا في سمته ) ( 4 ) ( ولا يبرز إلّا بركبتيه ) ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لعدم ثبوت تعدّد الذكر .
( 2 ) لاحتمال أنّها امرأة ، بل لا يجزيها إلّا ذلك ، بناءً على حرمة المحاذاة ، ومراعاة البراءة اليقينيّة .
( 3 ) لعدم سقوط استحبابها عنهم إجماعاً محصّلًا ومحكيّاً في المختلف والمنتهى والذكرى « 3 » ، بل في الأخيرين التصريح بالنساء أيضاً ، ونصوصاً « 4 » ، مضافاً إلى الأصل ، وإطلاق الأدلّة . فما في ظاهر المحكيّ عن المقنع من وجوب الفرادى عليهم « 5 » لا ينبغي أن يصغى إليه ، كما أنّه يجب حمل مستنده ممّا في خبر أبي البختري عن الصادق عن أبيه عليهما السلام في العاري : « فإن كانوا جماعة تباعدوا في المجالس ثمّ صلّوا كذلك فرادى » « 6 » على التقيّة ، كما قيل « 7 » ، أو غير ذلك .
( 4 ) كما في الوسيلة والنافع والمنتهى والدروس والمدارك والرياض وعن النهاية والمعتبر « 8 » ، بل قيل : وعن الجامع والإصباح « 9 » أيضاً ، بل في السرائر والمنتهى الإجماع عليه « 10 » ، بل عن المعتبر نسبته إلى أهل العلم والثلاثة وأتباعهم « 11 » .
( 5 ) كما صرّح به غير واحد من الأصحاب . كلّ ذلك : لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام : سأله عن قوم صلّوا جماعة وهم عراة ؟ فقال : « يتقدّمهم الإمام بركبتيه ، ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس » « 12 » .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « رجلًا » .
( 2 ) في الشرائع : « إذا » .
( 3 ) المختلف 2 : 103 . المنتهى 4 : 293 . الذكرى 3 : 25 .
( 4 ) انظر الوسائل 4 : 450 ، ب 51 من لباس المصلّي .
( 5 ) المقنع : 122 .
( 6 ) الوسائل 4 : 451 ، ب 52 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 2 : 179 .
( 8 ) الوسيلة : 107 . المختصر النافع : 71 . المنتهى 6 : 251 . الدروس 1 : 222 . المدارك 4 : 341 . الرياض 4 : 324 . النهاية : 130 . المعتبر 2 : 426 .
( 9 ) الجامع للشرائع : 91 . إصباح الشيعة : 98 .
( 10 ) السرائر 1 : 260 ، 355 . المنتهى 4 : 294 ، وفيه الاتفاق .
( 11 ) المعتبر 2 : 426 .
( 12 ) الوسائل 4 : 450 ، ب 51 من لباس المصلّي ، ح 1 .