( ولو كان الإمام امرأة وقف « 1 » النساء إلى جانبيها ) ولا تتقدّمهن - كالرجل في جماعة الرجال - وإن كثرن بل تقوم وسط الصفّ بينهنّ ( 1 ) [ ندباً لا وجوباً ] .
كما أنّ [ الظاهر من قيامها ] ( 2 ) بالوسط هنا إرادة عدم التقدّم المذكور في جماعة الرجال ، لا بحيث ما يشمل التقدّم في الجملة ( 3 ) ، و [ هو ] الذي يقوى في النظر ( 4 ) فيراد [ عدم ] بروزها تماماً في جميع أحوال الصلاة عن تمام أبدان النساء ( 5 ) .
ولو كان المأموم رجلًا وامرأة وقف الرجل إلى يمين الإمام والمرأة خلفهما .
ولو كانوا أكثر من رجل وامرأة فصاعداً وقف الرجال خلف الرجال ثمّ النساء خلف الرجال .
ولو كان خنثى مشكلًا سقطت الجماعة ، بناءً على وجوب وقوف الرجل على اليمين والمرأة خلف ؛ لتعذّر
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه بين القائلين بإمامة النساء ، كما اعترف به في التذكرة والرياض « 2 » ، بل في المنتهى وعن المعتبر إجماعهم عليه « 3 » ؛ للأخبار المستفيضة « 4 » فيه باللفظ المتقدّم حدّ الاستفاضة ، وفيها الصحيح وغيره ، بل ظاهرها جميعها وجوب ذلك وحرمة التقدّم ، إلّا أنّي لم أجد أحداً صرّح به وإن أوهمته بعض العبارات المشتملة على الأمر به كالروايات ، بل التأمّل الصادق في كلماتهم يعطي إرادتهم الندب منه ، كما صرّح به غير واحد ، بل قد يظهر من الرياض أنّه من معقد نفي خلافه « 5 » ، وما حكاه من إجماع الفاضلين « 6 » كغيره ممّن حكى ذلك أيضاً ، ولعلّه كذلك ؛ لانصراف النهي فيها إلى رفع الوجوب أو الندب باعتبار وروده في مقام توهّمهما . والأمر إلى إرادة الندب ؛ لتبادر إرادة ما أريد منه في كيفيّة جماعة الرجال ، مؤيّداً :
1 - بفتوى الأصحاب نصّاً وظاهراً ، كما عرفت .
2 - وبالأصل .
3 - وإطلاقات الجماعة ، وغير ذلك .
( 2 ) [ كما هو ] المنساق من الأمر .
( 3 ) وإن كان هو الذي يوهمه ظاهر النصّ والفتوى .
وعليه فيحتاج الحلّي « 7 » إلى تخصيص اشتراط تقدّم الإمام في الجملة في صحّة الصلاة بغير جماعة النساء ، كما أنّه يحتاج إلى ذلك أيضاً من جعله مندوباً لا واجباً .
( 4 ) [ ل ] - إرادة ما ذكرنا من النصّ والفتوى ، حتى ما صرّح فيها بعدم بروزها عن الصفّ .
( 5 ) كالنهي عن أنّ تتقدّمهنّ « 8 » ، فتأمّل جيّداً .
هامش
( 1 ) في نسخة من الشرائع : « وقفت » .
( 2 ) التذكرة 4 : 237 . الرياض 4 : 324 .
( 3 ) المنتهى 6 : 252 ، وفيه الاتّفاق . المعتبر 2 : 427 .
( 4 ) انظر الوسائل 8 : 333 ، ب 20 من صلاة الجماعة .
( 5 ) الرياض 4 : 324 .
( 6 ) المنتهى 6 : 252 . المعتبر 2 : 427 .
( 7 ) السرائر 1 : 277 .
( 8 ) الوسائل 8 : 333 - 334 ، 336 ، ب 20 من صلاة الجماعة ، ح 1 ، 10 ، 12 .