. . . . . . . . . .
شرح
وفي الخلاف : « إذا وقف اثنان عن يمين الإمام ويساره فالسنّة أن يتأخّرا خلفه » « 1 » ، مستدلّاً على ذلك بإجماع الفرقة .
خلافاً لظاهر المحكيّ عن أبي عليّ من إيجاب الموقف المزبور في الواحد والجماعة في صحّة الصلاة « 2 » . ولم أجد من وافقه عليه ، بل ولا من حكي عنه عدا ما في مفتاح الكرامة : أنّه قد يلوح من الجمل والعقود وجمل العلم والعمل وجوب الوقوف عن اليمين « 3 » ، مع أنّ الذي أظنّه إرادتهم الندب وإن عبّروا بما ظاهره الوجوب - خصوصاً من مثل القدماء - في المعروف استحبابه ، بل يمكن دعوى إرادة أبي عليّ الكراهة من قوله : « لا يجوز صلاته لو خالف » ، كما هو ديدن القدماء في التعبير عنها بمثله .
ومع ذلك كلّه فقد أنكر في الحدائق « 4 » على الأصحاب - مبالغاً في إظهار العجب وإساءة الأدب - تمسّكاً بظاهر الأمر بقيام الواحد عن اليمين والأكثر خلفاً في النصوص المستفيضة التي فيها الصحيح والحسن وغيرهما ، قال أحدهما عليهما السلام في الصحيح ابن مسلم : « الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه ، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه » « 5 » ، والصادق عليه السلام في الحسن لزرارة في حديث : « نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإمام » جواب سؤاله عن الرجلين يكونان جماعة « 6 » .
وليت شعري ما أدري إنكاره على من حصّل الإجماع على إرادة الندب من هذه الأوامر التي ليست بصيغها ، بل يمكن دعوى ظهورها هنا في مطلق الطلب في مثل هذه الأخبار الخارجة من بين أيديهم ، أو على من كان المنقول منه حجّة عنده ، على أنّه - مع الإغضاء عن ذلك - يمكن استفادة الندب منها بمعونة الشهرة العظيمة ، المعتضدة بالإطلاقات الكثيرة ، ومرفوع عليّ بن إبراهيم الهاشمي المروي في الكافي ، قال : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام يصلّي بقوم وهو إلى زاوية في بيته بقرب الحائط وكلّهم عن يمينه وليس على يساره أحد « 7 » . واحتمال إرادة الخلف الذي على جهة اليمين منه بعيد جدّاً ، خصوصاً وأخبار الخصم بمثل هذه العبارة ، وإطلاق خبري أبي الصباح وموسى بن بكر عن الكاظم والصادق عليهما السلام « 8 » : عن الرجل يقوم في الصفّ وحده ، فقال : « لا بأس إنّما يبدو الصفّ واحد بعد واحد » « 9 » . وصحيح سعيد الأعرج : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصفّ مقاماً أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ قال : « نعم ، لا بأس يقوم بحذاء الإمام » « 10 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 554 .
( 2 ) نقله في المختلف 3 : 89 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 3 : 419 .
( 4 ) الحدائق 11 : 90 .
( 5 ) الوسائل 8 : 341 ، ب 23 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 8 : 296 ، ب 4 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 7 ) الكافي 3 : 386 ، ح 8 . الوسائل 8 : 342 ، ب 23 من صلاة الجماعة ، ح 6 .
( 8 ) اللفّ والنشر مشوّش ؛ لأنّ الأوّل عن الصادق عليه السلام والثاني عن الكاظم عليه السلام .
( 9 ) الوسائل 8 : 406 ، ب 57 من صلاة الجماعة ، ح 2 ، 4 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 3 .