تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
فلا ريب حينئذٍ في أنّ الأقوى الاقتصار على ما سمعت من الصور ( 1 ) . نعم [ القول ] ( 2 ) [ بعدم صحّة صلاة الجمعة خلف متنفّل بها كالمعذور إذا قدّم ظهره أو خلف مفترض بغيرها مثل من يصلّي صبحاً قضاءً أو ركعتين منذورة ] لا يخلو من وجه ( 3 ) .

[ ما يستحب في وقوف المأموم ] :

( ويستحبّ أن يقف المأموم عن يمين الإمام ) لا خلفه ولا يساره ( إن كان رجلًا واحداً ) ( 4 ) ( وخلفه ) لا يمينه ولا يساره ( إن كانوا جماعة ) ( 5 ) .
شرح
( 1 ) التي يمكن استخراجها من الأدلّة لا مطلقاً ، بل في التذكرة : أنّ الأقرب عندي منع اقتداء المفترض بالمتنفّل إلّا في صورة النصّ ، وهو ما إذا قدّم فرضه « 1 » ، وإن كان النظر فيه واضحاً بالنسبة إلى بعض الصور المتقدّمة ، ولعلّه لا يريد ما يشملها . ( 2 ) [ كما ] - فيها [ في التذكرة ] من أنّ « الأقرب منع صحّة صلاة الجمعة خلف متنفّل بها كالمعذور إذا قدّم ظهره ، أو خلف مفترض بغيرها مثل من يصلّي صبحاً قضاءً أو ركعتين منذورة » 2 ( 3 ) مع أنّه قال في الذكرى - بعد أن حكى ذلك عن الفاضل ، وذكر أنّه يتصوّر فيما إذا خطب وانقضى العدد ثمّ تحرّم واحد بصلاة واجبة فاجتمع العدد سواء كان المتحرّم الخطيب أو غيره إن جوّزنا مغايرة الإمام للخطيب - قال : « وفي هذا المثال مناقشة ؛ لأنّ الظاهر إذا اجتمع العدد بعد الخطبة وجوب الجمعة وفساد صلاة المتلبّس بها إذا كانت ظهر اليوم ، نعم لو كان قد صلّى الظهر وتلبّس بالعصر ثمّ حضر العدد أمكن أن يقال بصحّة الفرض ، وأبلغ منه في الصحّة أن يكون مسافراً أو أعمى وقد صلّى فرضه وشرع في آخر واجتمع العدد » « 3 » انتهى . ولتمام البحث في تنقيح ذلك والحكومة بينهما مقام آخر . ( 4 ) على المشهور بين الأصحاب نقلًا « 4 » وتحصيلًا ، بل في المنتهى : « أنّه مذهب أكثر أهل العلم » « 5 » ، بل في التذكرة نسبته إلى علمائنا « 6 » ، بل عن المعتبر إلى العلماء ، مشعرين بدعوى الإجماع عليه « 7 » ، بل في الخلاف : « أنّ عليه إجماعنا وجميع الفقهاء إلّا النخعي وسعيداً » « 8 » . وفي المنتهى : لو وقف المأموم الواحد عن الخلف أو الشمال والمتعدّد عنه وعن اليمين جاز على كراهة إجماعاً « 9 » ، ونحوه ما في التذكرة 10 ، لكن مع ترك الخلف في معقد إجماعها . ( 5 ) على المشهور بين الأصحاب أيضاً كذلك « 11 » ، بل في التذكرة نفي الخلاف فيه « 12 » ، كما عن المنتهى وإرشاد الجعفرية الإجماع عليه « 13 » .
هامش
( 1 ) 1 ، 2 التذكرة 4 : 274 . ( 3 ) الذكرى 4 : 382 . ( 4 ) المختلف 3 : 489 . ( 5 ) المنتهى 6 : 244 . ( 6 ) 6 ، 10 التذكرة 4 : 243 . ( 7 ) المعتبر 2 : 426 . ( 8 ) الخلاف 1 : 554 . ( 9 ) المنتهى 6 : 246 . ( 11 ) المختلف 3 : 89 . ( 12 ) التذكرة 4 : 244 . ( 13 ) المنتهى 6 : 248 . نقله عن ارشاد الجعفرية في مفتاح الكرامة 3 : 419 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 187 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي