تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
[ فيجوز في العيدين والاستسقاء ] ( 1 ) . [ ويجوز أيضاً ] خصوصاً في مثل المتبرّع به من اليوميّة ، والمعاد منها تحصيلًا للإمامة أو المأموميّة أو للاحتياط ( 2 ) وليس المراد [ من جواز اقتداء المتنفّل بالمتنفّل ] التعميم ( 3 ) بل المراد الجنسية التي تتحقّق بالعيدين والاستسقاء والمعادة والمتبرّع بها والمحتاط فيها بعضها ببعض وبركعتي الطواف المندوب بها وباليوميّة الندبيّة بناءً على جواز الجماعة فيها وإن كان لا يخلو من منع ( 4 ) . أمّا لو صلّى اثنان فصاعداً فرادى أو جماعة ففي استحباب إعادة الصلاة لهم جماعة نظر ( 5 ) [ وإن كان الحكم بعدم الإعادة جيّد ] ( 6 ) . ( و ) أمّا ( المفترض بالمتنفّل ) ف‍ [ - يجوز ] ( 7 ) [ في ] بعض صوره ، وهي اقتداء المؤدّي فرضه بمن أعاد تحصيلًا لفضيلة الجماعة . وأمّا باقي الصور كاقتداء مصلّي اليومية أداءً أو قضاء بالمتبرّع عن غيره أو المحتاط وبالناذر للنافلة وبركعتي الطواف الواجب ، أو ذي النافلة المنذورة بمصلّي اليوميّة ندباً لإعادة أو تبرّع أو احتياط وبالمتنفّل نافلة يجوز الجماعة فيها كالغدير على قول ، أو من نذر العيدين والاستسقاء والغدير بغير الناذر ف‍ [ - الظاهر ] ( 8 ) [ جوازه ] ، وإن كان بعضها محلّاً للنظر والتأمّل ، كالنافلة المنذورة ولو الغدير باليوميّة ( 9 ) . ولعلّه إلى هذه الأماكن في هذه الصورة وما تقدّمها أشار المصنّف بقوله : ( في أماكن ) معلّقاً له بقوله : « يجوز » . ثمّ قال : ( وقيل ) بجواز الائتمام ( مطلقاً ) أي كلّ متنفّل بكلّ مفترض ومتنفّل ، وكلّ مفترض بكلّ مفترض ومتنفّل بعد توافق النظم ( 10 ) .
شرح
( 1 ) لكنّه مقتضى الأصل في بعضه ، والإطلاقات في الجميع . ( 2 ) لقرب انسياقها إلى الذهن منها . ( 3 ) في المتن وما شابهه من عبارات الأصحاب قطعاً ؛ إذ قد عرفت عدم مشروعيّة الجماعة في النافلة عندنا . ( 4 ) بل في الذكرى : أنّه يجوز اقتداء المتنفّل بمثله في الإعادة إذا كان في المأمومين مفترض « 1 » . ( 5 ) من شرعيّة الجماعة ، ومن أنّه لم يعهد مثله . فالنهي عن الاجتماع في النافلة يشمله ، وهو جيّد . ( 6 ) بل في التذكرة : « الوجه منع صحّة صلاة المتنفّل خلف مثله إلّا في مواضع الاستثناء كالعيدين المندوبين والاستسقاء « 2 » ، وظاهره عدم جواز الإعادة بالإعادة من صوره فضلًا عن غيرها وإن كان الأقوى خلافه . ( 7 ) [ ب‍ ] - لا خلاف فيه أيضاً نقلًا « 3 » وتحصيلًا ، بل في الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى الإجماع عليه « 4 » ، والنصوص « 5 » - بعد الأصل والإطلاقات - دالّة عل‍ [ يه ] . ( 8 ) [ كما ] لم أجد بها نصّاً بالخصوص ، لكنّه مقتضى إطلاق الأدلّة . ( 9 ) كما سمعته سابقاً . ( 10 ) لكنّه مجهول القائل ، مبناه جواز الاجتماع في النوافل ، الذي قد عرفت بطلانه بما لا مزيد عليه ، على أنّه لو سلّم فلا يقتضي جواز الاقتداء في الفرائض بها أو بالعكس ، بل أقصاه بعضها ببعض .
هامش
( 1 ) الذكرى 4 : 381 . ( 2 ) التذكرة 4 : 274 . ( 3 ) الخلاف 1 : 546 . ( 4 ) التذكرة 4 : 274 . المنتهى 6 : 191 . ( 5 ) الوسائل 8 : 401 ، 402 ، ب 54 من صلاة الجماعة ، ح 3 ، 5 - 7 .