تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨

[ الترتيب في قضاء الفوائت المترتّبة ] :

ويجب مع التنبه وعدم الغفلة ( أن تترتّب « 1 » ) بمعنى تتقدّم ( السابقة ) من الفرائض ( على اللاحقة ، كالظهر على العصر ، والعصر ) الفائتة ( على المغرب ) اللاحقة لها فواتاً ( والمغرب على العشاء سواءً كان ذلك ليوم حاضر أو صلوات يوم فائت ) ( 1 ) . وكذا ( 2 ) بالنسبة للفوائت بعضها مع بعض ، بمعنى وجوب فعل السابق فواتاً وإن كان عصراً مثلًا على اللاحق وإن كان ظهراً ( 3 ) .
شرح
( 1 ) 1 - بلا خلاف في الحواضر بعضها على بعض ، كالظهرين أنفسهما والعشاءين كذلك ، بل في المدارك وغيرها : « لا خلاف فيه بين علماء الإسلام » « 2 » . 2 - بل الإجماع بقسميه عليه . 3 - والنصوص به مستفيضة تقدّم ذكرها فيما سبق . ( 2 ) [ كما ] لا خلاف معتدّ به فيه . ( 3 ) بل عن مجمع البرهان نفيه عنه أصلًا « 3 » ، بل إن لم يكن الإجماع عليه محصّلًا فهو محكيّ في الخلاف والتنقيح « 4 » وعن المعتبر والتذكرة وموضع من الذكرى « 5 » ، كما أنّه نسبه في المنتهى إلى علمائنا « 6 » وفي كنز الفوائد إلى 13 / 20 / 35 الإماميّة « 7 » مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، نحو المحكيّ من نسبته إلى الأصحاب في موضع آخر من الذكرى « 8 » . نعم حكى في الذكرى عن بعض من صنّف في المضايقة والمواسعة القول باستحبابه « 9 » ، وهو محجوج : 1 - بما عرفت . 2 - بل قيل : وبالنبويّ المنجبر « 10 » بما سمعت : « من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته » « 11 » المراد منه - بسبب عدم انصراف جهة الشبه إلى أمر مخصوص - المشاركة بجميع وجوهه ، التي منها الترتيب الذي كان في الأداء . 3 - والصحيح عن الباقر عليه السلام : « إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء ، وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهن فأذّن لها وأقم ثمّ صلّها ، ثمّ صلِّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة » « 12 » . 4 - والآخر عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل صلّى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ، ثمّ ذكر بعد ذلك ؟ قال : « يتطهّر ويؤذّن ويقيم في أوّلهن ثمّ يصلّي ، ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة » « 13 » الحديث . 5 - وبالتأسّي بالمحكيّ في التذكرة والمنتهى « 14 » من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق « 15 » . لكن قد يناقش في الأوّل : - بعد الإغماض عن سنده ، وعدم وجوده في الأصول المعتمدة ، وظهور عامّيته - بمنع عدم انصرافه
هامش
( 1 ) في الشرائع : « بترتيب » بدل « أن تترتّب » . ( 2 ) المدارك 4 : 296 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 56 . ( 4 ) الخلاف 1 : 383 . التنقيح 1 : 267 . ( 5 ) المعتبر 2 : 406 . التذكرة 2 : 351 . الذكرى 2 : 433 . ( 6 ) المنتهى 7 : 101 . ( 7 ) كنز الفوائد 1 : 145 ، ولم ينسبه إلى الاماميّة . ( 8 ) الذكرى 2 : 434 . ( 9 ) الذكرى 2 : 433 . ( 10 ) الرياض 4 : 278 . ( 11 ) عوالي اللآلي 2 : 54 ، ح 143 . ( 12 ) الوسائل 8 : 254 ، ب 1 من قضاء الصلوات ، ح 4 . ( 13 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 14 ) التذكرة 2 : 352 . المنتهى 7 : 101 . ( 15 ) صحيح البخاري 5 : 141 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 18 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي