تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
قلت : ولا فرق بحسب الظاهر بالنسبة لقضاء النوافل في سائر الأوقات ، فمن كانت عليه أوتار فائتة جاز قضاؤها في ليلة واحدة ( 1 ) . والظاهر أنّ الوتر يقضى على حاله من غير زيادة ، من دون فرق بين كونه قبل الزوال وبعد الزوال ( 2 ) .

[ قضاء الفائتة المتحدة وقت الذكر ] :

( ويجب قضاء الفائتة ) من الفرائض المتّحدة مرتبة على الحاضرة ( وقت الذكر ) إن كان فواتها بنسيان ( ما لم يتضيّق وقت ) فريضة ( حاضرة ) لا الفوائت المتعدّدة ، فإنّه لا يجب فيها ذلك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما استفاضت به الأخبار « 1 » ، وأفتى به بعضهم « 2 » ، وفي بعض النصوص : « كان أبو جعفر عليه السلام يقضي عشرين وتراً في ليلة واحدة » « 3 » . خلافاً لما ينقل عن العامّة من أنّه لا وترين في ليلة واحدة . ( 2 ) وما في بعض الأخبار « 4 » من أنّه بعد الزوال يقضى شفعاً عقوبةً لتضييعه ، محمولٌ على التقيّة . ( 3 ) خلافاً لمن ستعرف من القائلين بالمضايقة مطلقاً أو المواسعة مطلقاً أو التفصيل بغير ما سمعت ممّا سيأتي ، كما هو خيرته في باقي كتبه « 5 » ، بل تبعه عليه السيّد في المدارك « 6 » والسيّد المحدّث والفاضل المدقّق الشيخ أحمد الجزائريّان في هداية المؤمنين وتبصرة المبتدئ على ما حكي عنهما « 7 » والشهيد في ظاهر النفلية أو صريحها « 8 » ، بل مال إليه في غاية المراد « 9 » ، وإن كان الذي استقرّ عليه رأيه في غيرهما المواسعة مطلقاً ، بل هو الذي استظهره الفاضل المدقّق المتبحّر ملّا أسد اللَّه في رسالته من مجموع عبارات الديلمي ، تبعاً لُاستاذه العلّامة الطباطبائي في مصابيحه « 10 » في الجملة . لكنّ الإنصاف أنّه إلى التفصيل - بين الفوائت المعلومة المعيّنة فالتضييق ، والفوائت المجهولة بحيث لا يعلم مقدار ما في ذمّته فالتوسعة - أقرب ممّا استظهراه منه ، كما لا يخفى على المتأمّل المتدبّر . نعم ليس هو من أهل المضايقة مطلقاً قطعاً ، وإن اشتهر ذلك عنه نظراً إلى ما حكاه من عبارته في المختلف « 11 » . ولا فرق في كلامه بين الفائت سهواً أو عمداً أو تفريطاً بشرب مسكر ونحوه ، وإن صرّح بالفورية في الأخيرين وعبّر عنها في
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 8 : 165 ، ب 42 من بقيّة الصلوات المندوبة . ( 2 ) البيان : 256 . ( 3 ) الوسائل 8 : 167 ، ب 42 من بقيّة الصلوات المندوبة ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل 8 : 274 ، ب 10 من قضاء الصلوات ، ح 10 . ( 5 ) المسائل العزيّة ( الرسائل التسع ) : 112 . المختصر النافع : 70 . المعتبر 2 : 405 . ( 6 ) المدارك 4 : 298 . ( 7 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 3 : 387 . ( 8 ) الألفيّة والنفليّة : 106 . ( 9 ) غاية المراد 1 : 96 . ( 10 ) مصابيح الأحكام : الورقة 122 - 123 . ( 11 ) المختلف 3 : 5 .