تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
ثمّ إنّه قد [ يقال ] ( 1 ) [ ب‍ ] - جواز مساواة المأموم للامام ( 2 ) .
شرح
( 1 ) [ كما ] يظهر من المتن وما ماثله من عبارات الأصحاب كالقواعد والمنتهى وغيرهما « 1 » . ( 2 ) بل هو صريح التذكرة والذكرى والبيان وظاهر الدروس والروض « 2 » وغيرها ، بل في المدارك والمفاتيح نسبته إلى الأكثر « 3 » ، بل في الروض وعن المسالك وغيرها نسبته إلى الشهرة « 4 » ، بل في الرياض لا خلاف فيه إلّا من الحلّي « 5 » ، بل في التذكرة الإجماع عليه « 6 » : 1 - وهو الحجّة . 2 - بعد والأصل . 3 - وصدق الجماعة . 4 - وإطلاق الأمر « 7 » بوقوف المأموم الواحد عن يمين الإمام والإذنِ « 8 » له بالوقوف حذاء الإمام إذا لم يجد مكاناً في الصفّ يقوم به . 5 - وإشعار حكم أمير المؤمنين عليه السلام « 9 » بصحّة صلاة المختلفين في دعوى كلٍّ منهما الإمام ؛ ضرورة عدم تصوّره إلّا مع التساوي ؛ إذ التقدّم إن حصل فهو الإمام وإلّا بطلت الصلاة . 6 - والأمر بقيام المرأة وسطاً لو صلّت جماعة في النساء في عدّة من أخبار « 10 » بعضها في الصلاة على الجنازة . 7 - وما ورد « 11 » في كيفيّة إمامة العاري العراة . 8 - وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السلام قال : « الرجلان صفّ ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإمام » « 12 » . 9 - وما في خبر أبي عليّ الحرّاني الوارد عن الصادق عليه السلام في منع الجماعة - الذين دخلوا المسجد قبل أن يتفرّق جميع من فيه - عن الأذان ، ثمّ قال فيه : « إن أرادوا أن يصلّوا جماعة فليقوموا في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام » « 13 » . إلّا أنّه يمكن المناقشة في الإجماع بأنّا لم نعثر على مصرّح بالحكم قبله ، بل ولا حكي .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 314 . المنتهى 6 : 180 . ( 2 ) التذكرة 4 : 240 . الذكرى 4 : 429 . البيان : 234 . الدروس 1 : 220 . الروض 2 : 987 . ( 3 ) المدارك 4 : 330 - 331 . المفاتيح 1 : 161 . ( 4 ) الروض 2 : 987 . المسالك 1 : 308 . ( 5 ) الرياض 4 : 318 - 319 . ( 6 ) التذكرة 4 : 240 . ( 7 ) الوسائل 8 : 341 ، ب 23 من صلاة الجماعة ، ح 1 . ( 8 ) انظر الوسائل 8 : 405 ، ب 57 من صلاة الجماعة . ( 9 ) الوسائل 8 : 352 ، ب 29 من صلاة الجماعة ، ح 1 . ( 10 ) انظر الوسائل 8 : 333 ، ب 20 من صلاة الجماعة ، و 3 : 117 ، ب 25 من صلاة الجنازة . ( 11 ) الوسائل 4 : 450 ، 451 ، ب 51 من لباس المصلّي ، ح 1 ، 2 . ( 12 ) الوسائل 8 : 344 ، ب 23 من صلاة الجماعة ، ح 13 ، وفيه : « أبي البختري » بدل « الحسين بن علوان » . ( 13 ) الوسائل 8 : 415 ، ب 65 من صلاة الجماعة ، ح 2 ، وفيه : « لا يبدر » بدل « لا يبدو » .