تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
أمّا لو كان ناسياً فلا ريب في عدم البطلان ، لكن لو عاد إليهما تحصيلًا للمتابعة ففي وجوب الذكر عليه ( 1 ) وعدمه ( 2 ) وجهان ، أو قولان ، أحوطهما الأوّل ، وأقواهما الثاني . ( وكذا ) الحكم ( لو أهوى « 1 » ) المأموم ( إلى ركوع أو سجود ) قبل إمامه ، فيستمرّ مع العمد وإن أثم ( 3 ) . نعم [ قد يقيّد ] ( 4 ) بما [ إذا ] لم يكن قبل فراغ الإمام من القراءة وإلّا فسدت الصلاة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لرجوعه إلى محلّه ، وتنزيل تثنية الركوعين منزلة ركوع واحد ، بقرينة قوله عليه السلام : « يعود » و « يرجع » . ( 2 ) لخروجه عنه ، وحصول ركوع الصلاة الذي كان يجب الذكر فيه ، ولذا لا يجب عليه فعله لو صادف الإمام رافعاً ، ومنع كونهما ركوعاً واحداً شرعاً ؛ إذ اغتفار الزيادة أعمّ من ذلك . ( 3 ) كما هو المشهور بين الأصحاب نقلًا « 2 » وتحصيلًا ، بل عليه عامّة المتأخّرين كما اعترف به في الذكرى « 3 » ، بل في التذكرة وغيرها نسبته إلى الأصحاب « 4 » مشعراً بدعوى الإجماع عليه . ولعلّه كذلك ؛ إذ لا خلاف أجده فيه إلّا من بعض متأخّري المتأخّرين ، فتردّد في صحّة الصلاة معه أو جزم بالعدم نحو تردّده « 5 » أو جزمه فيما سبق ، وربّما حكى عن المبسوط « 6 » ، وهو وهم لما سمعته من عبارته ، واستشعر أيضاً من عبارة الصدوق المتقدّمة . لكنّه على كلّ حال ضعيف جدّاً ؛ لما عرفت من تعبّدية المتابعة لا شرطيّتها ، كضعف احتمال وجوب الرجوع عليه ؛ لإطلاق الأخبار السابقة في الرفع بناءً على عدم القول بالفصل بينه وبين الركوع ؛ إذ قد عرفت تنزيله على صورة النسيان ، جمعاً بينه وبين الموثّق السابق . فقضيّة عدم القول بالفصل وجوب الاستمرار عليه ، كما في الرفع المشترك مع ما نحن فيه ببعض الأدلّة السابقة من استلزام زيادة الركن التي لم يثبت اغتفارها هنا ، أو زيادة غيره كذلك ، بناءً على إفساد مطلق الزيادة في الصلاة . ( 4 ) [ كما ] قيّد الصحة في التذكرة مع السبق إلى الركوع بعد أن اعترف بإطلاق الأصحاب كالمتن والمبسوط والسرائر « 7 » وغيرها . ( 5 ) وتبعه الشهيد في الذكرى والدروس « 8 » والحواشي المنسوبة إليه « 9 » وأبو العبّاس في الموجز « 10 » وغيرهما ، بل والمحقّق الثاني « 11 » على ما حكي عنه وعن شيخه ابن هلال وتلميذيه شارحي الجعفرية « 12 » ، بل في المدارك بطلت قطعاً « 13 » ، بل في الذكرى وإن كان قد قرأ المأموم في صورة يستحب له ذلك بناءً على عدم إجزاء الندب عن الفرض « 14 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « هوى » . ( 2 ) الرياض 4 : 316 . ( 3 ) الذكرى 4 : 445 . ( 4 ) التذكرة 4 : 346 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 312 . ( 6 ) المبسوط 1 : 159 . ( 7 ) التذكرة 4 : 346 . المبسوط 1 : 157 . السرائر 1 : 288 . ( 8 ) الذكرى 4 : 445 . الدروس 1 : 221 . ( 9 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 462 . ( 10 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 113 . ( 11 ) الجعفريّة ( رسائل الكركي ) 1 : 128 . ( 12 ) نقله عنهم في مفتاح الكرامة 3 : 462 . ( 13 ) المدارك 4 : 329 . ( 14 ) الذكرى 4 : 445 .