تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
ولعلّه كذلك ؛ لاتّفاق ما وصل إلينا من فتاوى أساطين الأصحاب عليه من غير خلاف أجده فيه بينهم ، وإن حكاه بعضهم « 1 » عن ظاهر قول الصدوق : « لا صلاة له » « 2 » ، وظاهر قوله في المبسوط : « ومن فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته » « 3 » . لكن فيه : إنّ الظاهر إرادة الأوّل فوات فضيلة الجماعة رأساً على ما سمعته سابقاً منه ومن الشهيد الثاني ، كما يومئ إليه ما ذكره في المقارنة بعده بلا فاصل ، قال على ما حكي عنه : « إنّ من المأمومين من لا صلاة له ، وهو الذي يسبق الإمام في ركوعه وسجوده ورفعه ، ومنهم من له صلاة واحدة ، وهو المقارن له في ذلك ، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة ، وهو الذي يتبع الإمام في كلّ شيء ويركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده » « 4 » ، فتأمّل . والثاني المفارقة الانفراديّة لا ما نحن فيه ، وإلّا فالمحكي عن نسختين « 5 » صحيحتين منه أنّه قال : « وينبغي أن لا يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام ، فإن رفع ناسياً عاد إليه ليكون رفعه مع رفع الإمام ، وكذلك القول في السجود ، وإن فعل ذلك متعمّداً لم يجز له العود إليه أصلًا ، بل يقف حتى يلحقه الإمام » « 6 » . ونحوه في السرائر « 7 » . وهو صريح في موافقة الأصحاب . فتأمّلُ جماعة من متأخّري المتأخّرين حتى الفاضل في الرياض « 8 » تبعاً للمحكيّ عن جدّه في شرح المفاتيح في ذلك « 9 » [ وجوب التعبّدي للأقوال ] في الجملة في غير محلّه : 1 - ضرورة أنّ العمدة في إثبات أصل وجوبها - كما عرفت - الإجماع ، وأقصى الثابت منه بقرينة اتّفاقهم هنا التعبّدي ، وإلّا فلا نصّ فيها بالخصوص كي يظهر من إطلاق اعتبارها فيه الشرطيّة على نحو غيرها من الشرائط . 2 - مضافاً إلى فحوى المعتبرة المستفيضة الآتية التي امر فيها بالرجوع إلى الإمام أو النهي عنه ؛ إذ لا يتصوّر إلّا بعد إحراز بقاء الصحّة مع المخالفة ، بل فهم الأصحاب خصوص العمد من موثّق غياث بن إبراهيم كما ستعرف ، بل خبر ابن فضال صريح فيه ، بناءً على عدم إرادة العلم من الظنّ فيه ، وعلى عدم الاكتفاء في امتثال خطاب المتابعة المتوقّف على العلم بفعل الإمام لا الظنّ ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) الرياض 4 : 316 . ( 2 ) يأتي قريباً . ( 3 ) المبسوط 1 : 157 . ( 4 ) نقله في الروض 2 : 995 . ( 5 ) حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 460 . ( 6 ) المبسوط 1 : 159 . ( 7 ) السرائر 1 : 288 . ( 8 ) الرياض 4 : 314 . ( 9 ) المصابيح 8 : 333 .