ومن الأقوال التسليم ، فيجري فيه البحث ( 1 ) .
وكيف كان فوجوب المتابعة فيها [ في الجماعة ] - من حيث كونها متابعة - تعبّدي لا شرطي ، لا في الصلاة ولا في إبقاء أحكام الجماعة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كما هو قضيّة عموم الأقوال في الفتاوى .
واحتمال اختصاصه بعدم جواز السبق فيه وإن قلنا بالجواز في غيره مراعاةً لعدم خروج المأموم عن الصلاة قبل خروج الإمام ، كما يومئ إليه ما عن جماعة من تقييد جواز تسليمه بالعذر أو بقصد الانفراد .
13 / 210 / 343
يدفعه : - مع ابتنائه على وجوب المتابعة في الأقوال كما في الروض نسبته إلى أهل هذا القول ، أو احتمال أنّ ذلك ليس من حيث المتابعة المبحوث فيها - ظاهر صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد ، فقال :
« يسلّم من خلفه ويمضي لحاجته إن أحبّ » « 1 » ؛ إذ لا ظهور فيه بحصول عذر يقضي بجواز ترك الواجب ، بل هو ظاهر في عدمه ، كما أنّه لا ظهور فيه بوجوب قصد الانفراد قبل سبقه .
وصحيح أبي المعزا عنه عليه السلام أيضاً المعمول به بين الأصحاب كما في الروض : في الرجل يصلّي خلف إمام فسلّم قبل الإمام ، قال : « ليس بذلك بأس » « 2 » .
وصحيحه الآخر : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإمام ؟ قال :
« لا بأس » « 3 » ؛ إذ لو أنّ المتابعة واجبة لوجب عليه تكرار السلام مع الإمام كالأفعال على ما ستعرف .
بل من هذه الأخبار يستفاد قوّة القول بعدم وجوب المتابعة في باقي الأقوال زيادة على ما سمعت ؛ ضرورة مساواتها له أو أولويّتها .
بل في الروض لا قائل بالفرق بينه وبينها .
( 2 ) كما هو المشهور بين الأصحاب نقلًا « 4 » وتحصيلًا ، بل عليه عامّة المتأخّرين كما اعترف به في الذكرى « 5 » وعن إيضاح النافع والنجيبيّة « 6 » ، بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع عليه « 7 » كظاهر التذكرة « 8 » وعن نهاية الإحكام « 9 » ومجمع البرهان « 10 » وإرشاد الجعفريّة « 11 » وغيرها .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 413 - 414 ، ب 64 من صلاة الجماعة ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 8 : 414 ، ب 64 من صلاة الجماعة ، ح 4 ، وفيه : « أبي المغراء » .
( 3 ) الوسائل 8 : 414 ، ب 64 من صلاة الجماعة ، ح 5 .
( 4 ) الحدائق 11 : 140 .
( 5 ) الذكرى 4 : 445 .
( 6 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 3 : 461 .
( 7 ) المدارك 4 : 327 .
( 8 ) التذكرة 4 : 346 .
( 9 ) نهاية الإحكام 2 : 136 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 311 .
( 11 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 463 .