نعم [ الظاهر ] ( 1 ) الاجتزاء بالحمد خاصّة مع التعذّر كأن ركع الإمام مثلًا ( 2 ) .
بل [ الظاهر ] ( 3 ) عدم وجوب إتمام الفاتحة لو ركع الإمام قبل فراغ المأموم منها ( 4 ) ، [ ولكن ] عدم الاعتداد بالصلاة المزبورة حينئذٍ ووجوب إعادة غيرها لا يخلو من قوّة ( 5 ) .
شرح
( 1 ) [ كما هو ] ظاهر بعض النصوص والفتاوى .
( 2 ) بل في المدارك الإجماع عليه « 1 » ، وفي الذخيرة نفي الخلاف فيه « 2 » على الظاهر :
1 - لمرسل ابن أسباط عن الباقر والصادق عليهما السلام المنجبر بما عرفت : في الرجل يكون خلف الإمام لا يقتدى به فيسبقه الإمام بالقراءة ، قال : « إذا كان قد قرأ امّ الكتاب أجزأ أن يقطع ويركع » « 3 » .
2 - وخبر محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام : قلت له : إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب فيعجلوني إلى ما أن اؤذّن وأقيم ولا أقرأ إلّا الحمد حتى يركع أيجزيني ذلك ؟ قال : « نعم يجزيك الحمد وحدها » « 4 » .
3 - بل وخبر ابن عذافر : سألت الصادق عليه السلام عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فركع عند فراغي من قراءة امّ الكتاب ، فقال : « تقرأ في الأخراوين كي تكون قد قرأت في ركعتين » « 5 » .
( 3 ) [ كما ] عن التهذيب والروضة والجعفريّة « 6 » وشرحها « 7 » .
( 4 ) وإن أوجب - فيما عدا الأوّلين منها - إتمامه في أثناء الركوع كما في ظاهر الموجز وعن الدروس والذكرى والبيان « 8 » ، لكن عن الأوّلين تقييده بالإمكان ، وإلّا سقطت . إلّا أنّا لم نعرف لهم دليلًا على ذلك بالخصوص ، بل ظاهر صحيح أبي بصير عن الباقر عليه السلام - الدالّ على قطع القراءة مع التعذّر - خلافه ، قال : قلت له : من لا أقتدي به في الصلاة ، قال : « افرغ قبل أن يفرغ ، فإنّك في حصار ، فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة واركع معه » « 9 » . نعم إطلاقه دليلهم على قطع الفاتحة والخروج عن إطلاق الأمر بالقراءة وما دلّ على أنّه لا صلاة بدونها . لكن قد يناقش : بأنّه لا دلالة فيه على خصوص الفاتحة ، بل أقصاه الإطلاق المعارض بإطلاق نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب » « 10 » ، بل وبخصوص مفهوم مرسل ابن أسباط المتقدّم المؤيّد بإشعار خبر ابن أبي نصر السابق .
( 5 ) وفاقاً للتذكرة وعن نهاية الإحكام « 11 » ، بل قيل : إنّه قضيّة ما في المبسوط والنهاية « 12 » .
هامش
( 1 ) المدارك 4 : 325 .
( 2 ) الذخيرة : 398 .
( 3 ) الوسائل 8 : 364 ، ب 33 من صلاة الجماعة ، ح 5 .
( 4 ) المصدر السابق : 365 ، ح 6 ، وفيه : « أحمد بن محمّد » .
( 5 ) المصدر السابق : 363 ، 364 ، ح 3 .
( 6 ) التهذيب 3 : 37 ، ذيل الحديث 132 . الروضة 1 : 390 . الجعفريّة ( رسائل الكركي ) 1 : 128 .
( 7 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 455 .
( 8 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 114 . الدروس 1 : 22 . الذكرى 4 : 447 . البيان : 246 .
( 9 ) الوسائل 8 : 367 ، ب 34 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 10 ) المستدرك 4 : 158 ، ب 1 من القراءة في الصلاة ، ح 5 ، 8 .
( 11 ) التذكرة 4 : 344 . نهاية الإحكام 2 : 161 .
( 12 ) المبسوط 1 : 158 . النهاية : 113 .