تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
1 - خبر الفضيل عن الباقر والصادق عليهما السلام : « لا تعتدّ بالصلاة خلف الناصب ، واقرأ لنفسك كأنّك وحدك » « 1 » . 2 - وخبر زرارة عن الباقر عليه السلام : عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال : « ما هم عندي إلّا بمنزلة الجدر » « 2 » . 3 - ولقول الصادق عليه السلام في الحسن كالصحيح : « إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع » « 3 » . 4 - وقول أبي الحسن عليه السلام في صحيح ابن يقطين : « اقرأ لنفسك ، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس » « 4 » جواب سؤاله : عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة . 5 - إلى غير ذلك ممّا يستفاد منه الحكم المزبور منطوقاً ومفهوماً . فما في خبر زرارة عن الباقر عليه السلام : « لا بأس بأن تصلّي خلف الناصب ، ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه ، فإنّ قراءته تجزيك إذا سمعتها » « 5 » وأخيه بكير : سألت الصادق عليه السلام عن الناصب يؤمّنا ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال : « أمّا إذا جهر فأنصت للقراءة واسمع ، ثمّ اركع واسجد أنت لنفسك » « 6 » . وغيرهما كخبر أحمد بن عابد « 7 » ونحوه : 1 - يجب طرحهما بعد إعراض عامّة الأصحاب عنهما كما اعترف به في الحدائق « 8 » . 2 - أو حملهما على فعل صلاة غير هذه الصلاة ، لعلم الإمام عليه السلام بضرر أو مصلحة في خصوص السائلين حتى في القراءة خفيّاً كما يومئ إليه في الجملة : أ - صحيح معاوية بن وهب « 9 » . ب - بل وخبر إسحاق بن عمّار « 10 » في المقام . ج‍ - بل وغيرهما في غيره . 3 - أو على إرادة القراءة خفيّاً بناءً على أنّها لا تنافي الإنصات . 4 - أو على إرادة القراءة بعد الإنصات كما عساه يومئ إليه في الجملة صحيح ابن وهب أيضاً المشتمل على قصّة ابن الكوّا مع أمير المؤمنين عليه السلام ، أو غير ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 365 ، ب 33 من صلاة الجماعة ، ح 7 . ( 2 ) المصدر السابق : 366 ، ح 10 . ( 3 ) المصدر السابق : ح 9 . ( 4 ) المصدر السابق : 363 ، ح 1 . ( 5 ) الوسائل 8 : 369 ، ب 34 من صلاة الجماعة ، ح 5 . ( 6 ) المصدر السابق : 368 ، ح 3 . ( 7 ) المستدرك 6 : 483 ، ب 30 من صلاة الجماعة ، ح 2 ، وفيه : « عائذ » بدل « عابد » . ( 8 ) الحدائق 11 : 81 . ( 9 ) الوسائل 8 : 367 ، ب 34 من صلاة الجماعة ، ح 2 . ( 10 ) المصدر السابق : 368 ، ح 4 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 149 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي