مشاهدته في سائر الأحوال كالقيام والقعود ونحوهما جداراً كان أو غيره ( 1 ) .
أمّا إذا كان الحائل قصيراً لا يمنع المشاهدة ف [ - المختار ] ( 2 ) عدم قادحيّته .
نعم قد يتوقّف فيما لو منعها حال الجلوس مثلًا دون القيام لقصره ( 3 ) عدم قدحه أيضاً ( 4 ) ، ولعلّه كذلك ( 5 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده ، بل الظاهر أنّه إجماعيّ كما في الذخيرة « 1 » ، بل هو كذلك في صريح الخلاف « 2 » والمنتهى والمدارك « 3 » وعن إرشاد الجعفرية « 4 » والمصابيح وظاهر الذكرى وعن المعتبر « 5 » والغريّة 6 حيث نسب فيها إلى علمائنا ؛ لأنّه خلاف المعهود من الجماعة التي يمكن دعوى وجوب الاحتياط فيها باعتبار توقيفيّتها ، وعدم وضوح استفادة حكمها من الإطلاقات الغير المساقة لبيان كيفيّتها ، ولصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك لهم بصلاة إلّا من كان بحيال الباب ، قال : وهذه المقاصير لم يكن في زمن أحد من الناس وإنّما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة » « 7 » .
قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : « ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض ، لا يكون بين الصفّين ما لا يتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد الإنسان إذا سجد » « 8 » الحديث .
فما في خبر ابن الجهم : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يصلّي بالقوم في مكان ضيّق ويكون بينهم وبينه ستر أيجوز أن يصلّي بهم ؟ قال : « نعم » « 9 » يجب حمله على غير مانع المشاهدة أو التقيّة أو غير ذلك .
على أنّ الموجود فيما حضرني من نسخة الوافي « 10 » بالشين المعجمة والباء الموحّدة ، نعم حكى هو في بيانه 11 عن بعض النسخ السين المهملة والتاء المثنّاة من فوق واحتمل تصحيفه .
( 2 ) لا خلاف ، بل ولا إشكال ف [ فيه ] .
( 3 ) كما عن المصابيح « 12 » ؛ لصدق السترة والجدار ، وتوقيفية الجماعة . مع أنّ الذي صرّح به الفاضل والشهيدان والكركي « 13 » وولده « 14 » وأبو العبّاس والمقداد والخراساني « 15 » وعن غيرهم [ عدم قدحه ] .
( 4 ) بل لا أجد فيه خلافاً ولا إشكالًا - ممّن عدا من عرفت - بينهم .
( 5 ) لعدم الشكّ في شمول إطلاق الجماعة له ، وعدم إرادة ما يشمله من السترة والجدار .
هامش
( 1 ) الذخيرة : 393 .
( 2 ) الخلاف 1 : 556 .
( 3 ) المنتهى 6 : 174 . المدارك 4 : 317 .
( 4 ) 4 ، 6 نقله في مفتاح الكرامة 3 : 425 .
( 5 ) المصابيح 8 : 281 . الذكرى 4 : 431 . المعتبر 2 : 416 .
( 7 ) أورد صدره في الوسائل 8 : 410 ، ب 62 من صلاة الجماعة ، ح 2 ، وذيله في 407 - 408 ، ب 59 ، ح 1 مع اختلاف .
( 8 ) الوسائل 8 : 410 ، ب 62 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 9 ) الوسائل 8 : 408 ، ب 59 من صلاة الجماعة ، ح 3 .
( 10 ) 10 ، 11 الوافي 8 : 1192 ، ح 8028 ، وذيله .
( 12 ) المصابيح 8 : 298 .
( 13 ) نهاية الإحكام 2 : 122 . الذكرى 4 : 431 . المسالك 1 : 305 . جامع المقاصد 2 : 499 .
( 14 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 426 .
( 15 ) المهذّب البارع 1 : 463 . التنقيح 1 : 270 . الذخيرة : 394 .