ضمن الاثنين قطعاً ( 1 ) . فللمتّحد المصلّي خلف غيره نيّة الائتمام ، بل ونيّة الجماعة المشروعة المتحقّقة بذلك قطعاً ( 2 ) .
ثمّ لا فرق بين الذكور والإناث في الحكم المزبور ولو مع التفريق فيما يصحّ منه كالخناثى ( 3 ) .
بل [ قد يقال ] ( 4 ) [ بانعقاد الجماعة بالصبي بناءً على شرعيّته ، بل وإن كانت عبادته تمرينية ] ( 5 ) وهو لا يخلو من وجه وإن كان الأوجه بناءً على التمرينيّة ( 6 ) . [ هو ] حصول فضيلة الجماعة تفضّلًا لا انعقادها
شرح
( 1 ) 1 - لما عرفت .
2 - ولقول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الذي حكاه عنه مولانا الرضا عليه السلام : « الاثنان فما فوقهما جماعة » « 1 » .
3 - كقوله صلى الله عليه وآله وسلم للجهني على ما حكاه الباقر عليه السلام في الخبر : « نعم » « 2 » جواب سؤاله عن أنّه وامرأته جماعة ؟
4 - وخبر الصيقل : سأل الصادق عليه السلام كم أقلّ ما تكون الجماعة ؟ قال : « رجل وامرأة » « 3 » .
5 - وصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « الرجلان يؤمّ أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه » « 4 » .
6 - ولغير ذلك .
( 2 ) فما في حواشي الشهيد عن الشيخ أنّه إن كان المؤتمّ واحداً نوى الائتمام والاقتداء ، وإن كان اثنين مع الإمام جاز أن ينوي الجماعة ، بخلاف الواحد « 5 » .
ضعيف قطعاً ، أو ينزّل على ما لا ينافي المطلوب .
( 3 ) لإطلاق الأدلّة وصراحة بعضها في بعض .
( 4 ) [ كما ] في خبر أبي البختري عن جعفر عليه السلام انعقادها بالرجل والصبي ، قال عليه السلام : « إنّ عليّاً عليه السلام قال : الصبي عن يمين الرجل إذا ضبط الصفّ جماعة » « 6 » ، وبه صرّح غير واحد .
بل يشمله إطلاق الأدلّة السابقة بناءً على شرعية عبادة الصبي التي يشهد لها الخبر المزبور ، إلّا أن يدّعى انعقادها بذلك حتى لو قيل بالتمرين .
( 5 ) كما صرّح به في الذخيرة « 7 » تبعاً للمحكيّ عن الروض « 8 » ومجمع البرهان « 9 » ؛ لإطلاق الأدلّة ، وخصوص الخبر .
( 6 ) حمل خصوص الخبر المتقدّم على إرادة [ التفضّل لا الحقيقة ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 297 ، ب 4 من صلاة الجماعة ، ح 6 .
( 2 ) المصدر السابق : 294 ، 296 ، ح 2 .
( 3 ) المصدر السابق : 298 ، ح 7 .
( 4 ) الوسائل 8 : 341 ، ب 23 من صلاة الجماعة ، ح 1 .
( 5 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 412 .
( 6 ) الوسائل 8 : 298 ، ب 4 من صلاة الجماعة ، ح 8 .
( 7 ) الذخيرة : 389 .
( 8 ) الروض 2 : 966 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 244 .