تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
( وقيل ) ( 1 ) : ( يقضي عند التمكّن ) ( 2 ) . ( و ) كيف كان ، ف [ - الظاهر ] ( 3 ) أنّ ( الأشبه ) والأحوط الثاني لا ( الأوّل ) « 1 » . من غير فرق بين فقد الطهورين باختياره أو بآفة . نعم قد يتّجه التفصيل بذلك على الأوّل ، وقد تقدّم تمام البحث في المسألة في كتاب الطهارة ، فلاحظ وتأمّل . هذا كلّه في السبب الذي يسقط معه القضاء .

[ ما يجب معه القضاء ] :

( وما عدا ما تقدّم « 2 » يجب معه القضاء كالإخلال بالفريضة عمداً أو « 3 » سهواً ) ( 4 ) ( عدا الجمعة والعيدين ) ( 5 ) .
شرح
( 1 ) كما في السرائر واللمعة والبيان وظاهر الروضة والمدارك وعن المرتضى والشيخين « 4 » . ( 2 ) لصدق اسم الفوات وعدم صحّة سلبه عنه ؛ إذ دعوى اختصاصه بمن خوطب بالأداء ، يدفعها : ملاحظة الأخبار « 5 » التي اطلق فيها على الساهي والنائم وغيرهما بل المغمى عليه ، بل لعلّ الظاهر منها أصالة القضاء في الصلاة لشدّة أمرها ، خصوصاً الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام « 6 » الوارد في تفسير قوله تعالى :( إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً )« 7 » ، بل قد يومئ اتّفاقهم ظاهراً على وجوب قضاء شارب المسكر والمُرقد إلى عدم اعتبار الخطاب بالأداء أيضاً . فما في الرياض من اعتبار ذلك فيه « 8 » ، فيسقط في المقام القضاء - لاحتياجه إلى أمر جديد ، وليس إلّا اسم الفوات المعتبر فيه الخطاب بالأداء - لا يخلو من نظر ومنع . فالأقوى القضاء هنا ؛ لما عرفت ، بل في الروضة نسبته إلى صريح الأخبار ، كخبر زرارة عن الباقر عليه السلام : فيمن صلّى بغير طهور أو نسي صلوات أو نام عنها ، فقال : « يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ليلًا أو نهاراً » « 9 » وغيره ، وإن كان المناقشة فيه واضحة ، حتى في صراحة الخبر المزبور فيما نحن فيه . ( 3 ) [ كما ] قد ظهر لك [ ذلك ] . ( 4 ) 1 - للإجماع بقسميه . 2 - والسنّة « 10 » التي كادت تكون متواترة ، بل هي كذلك . 3 - بل الضرورة . ( 5 ) لما تقدّم سابقاً .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وما عداه » . ( 2 ) في الشرائع : « الأوّل الأشبه » . ( 3 ) في الشرائع : « و » . ( 4 ) السرائر 1 : 353 . اللمعة : 46 . البيان : 256 . الروضة 1 : 350 . المدارك 4 : 290 . الناصريّات : 161 . المقنعة : 60 . النهاية : 47 . ( 5 ) الوسائل 8 : 259 ، 261 ، 262 ، ب 3 من قضاء الصلوات ح 2 ، 14 ، 18 . ( 6 ) أورد صدره في الوسائل 4 : 137 ، ب 7 من المواقيت ، ح 4 ، وذيله في 282 ، ب 60 ، ح 1 . ( 7 ) النساء : 103 . ( 8 ) الرياض 4 : 272 . ( 9 ) الوسائل 80 : 253 ، ب 1 من قضاء الصلوات ، ح 1 . ( 10 ) انظر الوسائل 8 : 253 ، 256 ، ب 1 ، 2 من قضاء الصلوات .