أمّا لو نوى بعد الوضع ف [ - قد يقال بالصحة ] [ 1 ] ، ولا يخلو من تأمّل [ 2 ] .
[
التكبير في سجود السهو
] : وأمّا التكبير [ للسجدة ] فالأقوى عدم وجوبه [ 3 ] .
نعم [ الظاهر ] [ 4 ] استحباب التكبير للإمام للإعلام ، لا للسجدتين ، ومن هنا قد يتوقّف في استحبابه [ 5 ] .
إلّا أنّه حيث كان الحكم استحبابيّاً يتسامح فيه [ 6 ] .
-
شرح
( 1 ) [ كما ] في الروضة والمقاصد : أنّ الأقوى الصحّة ( « 1 » ) .
( 2 ) كما أنّه لا يخلو ما عن العويص للشيخ المفيد : من أنّ آخرها يقارن أوّل الهويّ ( « 2 » ) من ذلك [ / التأمّل ] أيضاً إن أراد الوجوب .
( 3 ) 1 - للأصل . 2 - وإطلاق الأدلّة . 3 - وخصوص الموثّق : سألته [ / الصادق عليه السلام ] عن سجدتي السهو هل فيهما تسبيح أو تكبير ؟ فقال : « لا ، إنّما هما سجدتان فقط ، فإن كان الذي سها الإمام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ؛ ليعلم من خلفه أنّه قد سها ، وليس عليه أن يسبّح فيهما ، ولا فيهما تشهّد بعد السجدتين » ( « 3 » ) .
( 4 ) [ كما هو ] ظاهره [ / الموثّق ] .
( 5 ) وإن نصّ عليه الفاضلان والشهيد ( « 4 » ) وغيرهم ، بل في الرياض : أنّه المشهور ( « 5 » ) . لا لضعف الموثّق كما في المدارك والذخيرة ( « 6 » ) - إذ هو حجّة عندنا في إثبات الواجب فضلًا عن المستحبّ - بل لعدم الدلالة كما عرفت ، على أنّها مختصّة بالإمام .
( 6 ) أمكن الاجتزاء في إثباته بمثل فتوى من عرفت ، بناءً على كفاية الاحتياط العقلي في ذلك ، مؤيّداً هنا ببعض الأخبار ( « 7 » ) الواردة في سهو النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في قصّة ذي اليدين المشتملة على تكبير النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم للسجدتين ، وإن كانت هي مطّرحة عندنا . وكيف كان فما عساه يظهر من المحكيّ عن المبسوط من الوجوب حيث قال : « إذا أراد أن يسجد سجدتي السهو استفتح وكبّر وسجد عقيبه ويرفع رأسه . . . إلى آخره » ( « 8 » ) ضعيف جداً ، كإشكال الفاضل فيه في نهايته ( « 9 » ) على ما حكي عنها ، مع احتمال إرادة الشيخ الندب ، كما يؤيّده نسبة ذلك إليه وإلى جمع في المدارك ( « 10 » ) . فما في المفاتيح من أنّ « المشهور أنّه ينوي ثمّ يكبّر ثمّ يسجد ثمّ يرفع رأسه ثمّ يسجد . . . إلى آخره » ( « 11 » ) من الغرائب إن أراد الوجوب ؛ إذ لم نعرف أحداً صرّح به أو نُسب إليه عدا الشيخ كما عرفت . ولذا حكي عن الشهيد ( « 12 » ) في كنز الفوائد : أنّ « أكثر الأصحاب نصّوا على الذكر فيهما دون القراءة والتكبير ، إلّا الشيخ فإنّه قال : إذا أراد أن يسجد استفتح بالتكبير » ( « 13 » ) .
هامش
( 1 ) الروضة 1 : 328 . المقاصد العليّة : 336 .
( 2 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 371 .
( 3 ) الوسائل 8 : 235 ، ب 20 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 .
( 4 ) المعتبر 2 : 400 . التذكرة 3 : 363 . البيان : 252 .
( 5 ) الرياض 4 : 268 .
( 6 ) المدارك 4 : 283 . الذخيرة : 382 .
( 7 ) الوسائل 8 : 203 ، ب 3 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 16 .
( 8 ) المبسوط 1 : 125 .
( 9 ) نهاية الإحكام 1 : 548 .
( 10 ) المدارك 4 : 283 .
( 11 ) المفاتيح 1 : 176 .
( 12 ) ليس للشهيد بل للسيّد .
( 13 ) كنز الفوائد 1 : 143 .