وكيف كان ف ( - الأوّل أظهر ) [ 1 ] .
-
شرح
( 1 ) و [ هو ] أشهر ، بل هو المشهور بين الأصحاب نقلًا ( « 1 » ) وتحصيلًا ، بل عليه عامّة المتأخّرين كما في الرياض ( « 2 » ) ، بل هو خيرة المقنع وما تأخّر عنه في مفتاح الكرامة ( « 3 » ) ، بل هو مذهب الأصحاب عن كشف الرموز ( « 4 » ) ، وعلمائنا عن نهاية الإحكام ( « 5 » ) ، بل عليه الإجماع في الخلاف ( « 6 » ) وعن مصابيح المولى الأكبر والأمالي والناصريّة ( « 7 » ) وغيرها :
1 - للمعتبرة ( « 8 » ) المستفيضة حدّ الاستفاضة المتفرّق كثير منها في المسائل السابقة ، الصريح بعضها بأنّهما بعد التسليم جواب السؤال عن محلّهما .
2 - والمعتضدة بما سمعت ممّا ينفي احتمال المناقشة في دلالة بعضها .
3 - بل وبإمكان أصالة عدم قابليّة الصلاة لتخلّل ذلك في أثنائها ، خصوصاً لو قلنا : إنّهما معاً من زيادة الركن المفسدة وإن لم يكن فُعلا بنيّة أنّهما منها .
4 - بل وبمخالفة المحكي عن أبي حنيفة أو غيره من العامّة ( « 9 » ) التي جعل اللَّه الرشد في خلافها .
5 - وبأنّهما ليسا أولى من التشهّد والسجدة اللذين يقضيان بعد السلام .
6 - ومن هذا ينقدح مؤيّد آخر أيضاً ، وهو استلزام السجود في الأثناء له تقديم سجود السهو على السجدة والتشهّد لو كانا هما السبب له ، أو فعلهما في الأثناء قبله أيضاً ، وهما معاً مخالفان لظاهر الأدلّة .
فما في ضعيف أبي الجارود - : قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى أسجد سجدتي السهو ؟ « قال : قبل التسليم ؛ لأنّك إذا سلّمت فقد ذهبت حرمة صلاتك » ( « 10 » ) . وصحيح سعد بن سعد الأشعري قال : قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو : « إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا زدت فبعده » ( « 11 » ) كصحيح صفوان بن مهران عن الصادق عليه السلام ( « 11 » ) - يجب طرحه أو حمله على التقيّة كما عن الصدوق والشيخ ( « 13 » ) .
فما في الذخيرة من احتمال التخيير ( « 14 » ) جمعاً بين الأخبار ضعيف جدّاً .
هامش
( 1 ) الذكرى 4 : 92 .
( 2 ) الرياض 4 : 266 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 3 : 374 .
( 4 ) كشف الرموز 1 : 204 .
( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 549 ، وفيه : « عند أكثر علمائنا » .
( 6 ) الخلاف 1 : 449 .
( 7 ) المصابيح 9 : 149 . أمالي الصدوق : 510 ، 513 . الناصريّات : 248 .
( 8 ) الوسائل 8 : 207 ، 208 ، ب 5 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 ، 3 .
( 9 ) المجموع 4 : 154 .
( 10 ) الوسائل 8 : 208 ، ب 5 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 5 .
( 11 ) المصدر السابق : ح 4 ، 6 .
( 13 ) الفقيه 1 : 341 ، ذيل الحديث 995 . التهذيب 2 : 195 ، ذيل الحديث 779 .
( 14 ) الذخيرة : 381 .