بل لعلّه كذلك أيضاً فيما لو شكّ في النقيصة والزيادة [ 1 ] .
ولعلّ منه حينئذٍ الشكّ بين الأربع والخمس ، لكنّ الإنصاف أنّه أضعف من السابق إن لم يكن عدم الوجوب فيه أظهر [ 2 ] .
ثمّ إنّ الظاهر استثناء المندوبات كالقنوت ونحوه ممّا عرفت ، فلا يجب سجود السهو بنسيانه بعد العزم على فعله [ 3 ] .
أمّا لو زاد مندوباً [ 4 ] فلا ريب في أنّه [ / السجود ] أحوط وإن كان فيه نظر [ 5 ] .
-
شرح
( 1 ) كما اختاره من عرفت بناءً على ظهور العبارة السابقة فيه ، وإن استفيد منها حينئذٍ حكم المعلوم بالأولويّة أو بعدم القول بالفصل .
( 2 ) 1 - للأصل السالم عن معارض .
بل المعتضد بظاهر ما عرفت من النصوص وغيرها .
12 / 440 / 737
2 - مضافاً إلى إمكان دعوى العسر فيه ؛ إذ لا أحد إلّا وهو لا يعلم النقيصة في صلاته والزيادة .
اللّهمّ إلّا أن يخصّ ذلك بمن تساوى الطرفان لديه كما هو الظاهر من عبارة المفتي به ، لا من احتمل ذلك وإن غلب على ظنّه السلامة .
وإن قيل : إنّه ربّما تعطيه عبارة الإرشاد ( « 1 » ) .
لكنّه ليس قولًا لأحد .
( 3 ) كما نصّ عليه الفاضل ( « 2 » ) والشهيدان ( « 3 » ) ، بل قد سمعت ما حكاه في غاية المرام ( « 4 » ) ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المنساق المتيقّن من النقص .
خلافاً لظاهر بعضهم ( « 5 » ) .
بل والمحكي عن أبي عليّ من أنّه « لو نسي القنوت قبل الركوع أو بعده قنت قبل أن يسلّم في تشهّده وسجد سجدتي السهو » ( « 6 » ) .
( 4 ) ففي التذكرة : « سجد للسهو » ( « 7 » ) .
( 5 ) كما في الروضة ؛ لعدم زيادة السهو على العمد ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 3 : 319 .
( 2 ) التذكرة 3 : 352 .
( 3 ) الذكرى 4 : 97 . الروضة 1 : 327 .
( 4 ) تقدّم في ص 706 .
( 5 ) انظر اللمعة : 43 .
( 6 ) نقله في المختلف 2 : 419 .
( 7 ) التذكرة 3 : 353 .
( 8 ) الروضة 1 : 327 .