تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
( و ( « 1 » ) ) كذا يكره أن ( يتأوّه أو يئنّ بحرف واحد ) [ 1 ] . ( و ( « 1 » ) ) كذا يكره [ 2 ] أن ( يدافع البول والغائط ) [ 3 ] . -
شرح
( 1 ) 1 - لقربه من الكلام كما في الذكرى ( « 3 » ) . 2 - ودخوله في يسير العبث كما في الكشف ( « 4 » ) . 3 - وخبر ( « 5 » ) قطع الصلاة بالأنين بناءً على إرادة ما لا يعدّ كلاماً منه ، فإنّ القطع حينئذٍ ليس إلّا للكراهة . ومنه يعلم ما في مناقشة المدارك بانتفاء ما يدلّ على كراهة ما ليس بكلام من الأنين ( « 6 » ) ، خصوصاً مع التسامح في الكراهة ، والأمر سهل ، هذا . وقد تقدّم البحث سابقاً في التأوّه خوفاً من اللَّه . ( 2 ) عند كلّ من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى ( « 7 » ) . ( 3 ) فيكون بذلك الزبين الذي هو أحد الثمانية الّذين لا يقبل اللَّه منهم الصلاة ( « 8 » ) . ولقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثيابه » ( « 9 » ) . وفي خبر الحضرمي : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين » ( « 10 » ) ، وغير ذلك ( « 11 » ) . وظاهره الفساد ، إلّا أنّه : 1 - للأصل . 2 - وحصر المبطل في غيره فيما تقدّم من النصوص ( « 12 » ) . 3 - وإطلاق صحيح الفضيل بن يسار ( « 13 » ) في الغمز . 4 - وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلّي على تلك الحال أم لا ؟ فقال : « إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالًا عن الصلاة فليصلّ وليصبر » ( « 14 » ) ، وغيره ( « 15 » ) . 5 - مضافاً إلى ما يلوح من بعض نصوص النهي .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أو » . ( 3 ) الذكرى 4 : 23 . ( 4 ) كشف اللثام 4 : 187 . ( 5 ) الوسائل 7 : 281 ، ب 25 من قواطع الصلاة ، ح 2 ، 4 . ( 6 ) المدارك 3 : 470 . ( 7 ) المنتهى 5 : 308 . ( 8 ) الوسائل 7 : 252 ، ب 8 من قواطع الصلاة ، ح 4 . ( 9 ) المصدر السابق : 251 ، ح 2 . ( 10 ) المصدر السابق : 252 ، ح 3 ، وفيه : « عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » . ( 11 ) المصدر السابق : 253 ، ح 7 ، 8 . ( 12 ) الوسائل 7 : 233 ، 234 ، ب 1 من قواطع الصلاة ، ح 2 ، 4 . ( 13 ) المصدر السابق : 235 ، ح 9 . ( 14 ) الوسائل 7 : 251 ، ب 8 من قواطع الصلاة ، ح 1 . ( 15 ) الوسائل 7 : 237 ، ب 1 من قواطع الصلاة ، ح 11 .