( و ( « 1 » ) ) كذا يكره أن ( يتأوّه أو يئنّ بحرف واحد ) [ 1 ] .
( و ( « 1 » ) ) كذا يكره [ 2 ] أن ( يدافع البول والغائط ) [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) 1 - لقربه من الكلام كما في الذكرى ( « 3 » ) .
2 - ودخوله في يسير العبث كما في الكشف ( « 4 » ) .
3 - وخبر ( « 5 » ) قطع الصلاة بالأنين بناءً على إرادة ما لا يعدّ كلاماً منه ، فإنّ القطع حينئذٍ ليس إلّا للكراهة .
ومنه يعلم ما في مناقشة المدارك بانتفاء ما يدلّ على كراهة ما ليس بكلام من الأنين ( « 6 » ) ، خصوصاً مع التسامح في الكراهة ، والأمر سهل ، هذا .
وقد تقدّم البحث سابقاً في التأوّه خوفاً من اللَّه .
( 2 ) عند كلّ من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى ( « 7 » ) .
( 3 ) فيكون بذلك الزبين الذي هو أحد الثمانية الّذين لا يقبل اللَّه منهم الصلاة ( « 8 » ) . ولقول الصادق عليه السلام في صحيح هشام : « لا صلاة لحاقن ولا حاقنة ، وهو بمنزلة من هو في ثيابه » ( « 9 » ) . وفي خبر الحضرمي : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين » ( « 10 » ) ، وغير ذلك ( « 11 » ) .
وظاهره الفساد ، إلّا أنّه :
1 - للأصل .
2 - وحصر المبطل في غيره فيما تقدّم من النصوص ( « 12 » ) .
3 - وإطلاق صحيح الفضيل بن يسار ( « 13 » ) في الغمز .
4 - وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلّي على تلك الحال أم لا ؟ فقال : « إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالًا عن الصلاة فليصلّ وليصبر » ( « 14 » ) ، وغيره ( « 15 » ) .
5 - مضافاً إلى ما يلوح من بعض نصوص النهي .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « أو » .
( 3 ) الذكرى 4 : 23 .
( 4 ) كشف اللثام 4 : 187 .
( 5 ) الوسائل 7 : 281 ، ب 25 من قواطع الصلاة ، ح 2 ، 4 .
( 6 ) المدارك 3 : 470 .
( 7 ) المنتهى 5 : 308 .
( 8 ) الوسائل 7 : 252 ، ب 8 من قواطع الصلاة ، ح 4 .
( 9 ) المصدر السابق : 251 ، ح 2 .
( 10 ) المصدر السابق : 252 ، ح 3 ، وفيه : « عن أبيه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » .
( 11 ) المصدر السابق : 253 ، ح 7 ، 8 .
( 12 ) الوسائل 7 : 233 ، 234 ، ب 1 من قواطع الصلاة ، ح 2 ، 4 .
( 13 ) المصدر السابق : 235 ، ح 9 .
( 14 ) الوسائل 7 : 251 ، ب 8 من قواطع الصلاة ، ح 1 .
( 15 ) الوسائل 7 : 237 ، ب 1 من قواطع الصلاة ، ح 11 .