[ و ] ( الأشبه ) عدم البطلان بذلك وعدم الحرمة [ 1 ] ، ولكن مع ( الكراهة ) [ 2 ] .
ولا كراهة ولا تحريم في حقّ المرأة [ 3 ] .
والعقص : هو جمع الشعر في وسط الرأس وشدّه [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) وفاقاً لمن عدا ما عرفت .
( 2 ) 1 - خروجاً عن شبهة الخلاف .
2 - ولإشعار الأمر بالإعادة - المحمول على الندب - بطلب ترك الفعل .
3 - وظاهر خبر الدعائم عن عليّ عليه السلام أنّه قال : « نهاني رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن أربع : عن تقليب الحصى في الصلاة ، وأن اصلّي وأنا عاقص رأسي من خلفي ، وأن أحتجم وأنا صائم ، وأن أخصّ يوم الجمعة بالصوم » ( « 1 » ) .
( 3 ) إجماعاً محكيّاً ( « 2 » ) مستفيضاً إن لم يكن متواتراً ، وبه يجب الخروج عن قاعدة الاشتراك .
( 4 ) كما في المعتبر ( « 3 » ) والتذكرة ( « 4 » ) والذكرى ( « 5 » ) وجامع المقاصد ( « 6 » ) والمسالك ( « 7 » ) ، وهو المراد بما عن الروض من أنّه « جمع الشعر في الرأس وشدّه بضفره » ( « 8 » ) ، وما في المدارك : « عقص الشعر : هو جمعه في وسط الرأس وضَفره ولَيّه » ( « 9 » ) .
بل في المحكيّ عن مجمع البحرين : « عقص الشعر جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه ، ومنه الحديث : رجل صلّى معقوص الشعر ، قال : « يعيد » ( « 10 » ) » ( « 11 » ) .
بل في كشف اللثام : أنّه « يقرب منه قول الفارابي والمطرّزي في كتابيه : إنّه جمعه على الرأس ، قال المطرّزي :
وقيل : هو ليّه وإدخال أطرافه في أصوله » ( « 12 » ) .
قال في الكشف : « هو قول ابن فارس في المقاييس » ( « 12 » ) .
قلت : والفيّومي في مصباحه ( « 14 » ) كما قيل .
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام 1 : 174 . المستدرك 3 : 221 ، ب 27 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 2 ) المدارك 3 : 469 .
( 3 ) المعتبر 2 : 260 .
( 4 ) التذكرة 2 : 507 .
( 5 ) الذكرى 4 : 18 .
( 6 ) جامع المقاصد 2 : 353 .
( 7 ) المسالك 1 : 229 .
( 8 ) الروض 2 : 899 .
( 9 ) المدارك 3 : 468 .
( 10 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 11 ) مجمع البحرين 4 : 175 .
( 12 ) كشف اللثام 4 : 182 .
( 14 ) المصباح المنير : 422 .