الشرب عليه [ 1 ] .
و [ الظاهر ] [ 2 ] أنّه لا فرق بين الصوم الواجب والمندوب [ 3 ] .
[
عقص الشعر في الصلاة
] : ( وفي ) بطلان الصلاة ب ( - عقص الشعر للرجل تردّد ) [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) خلافاً للمحكي عن الموجز والمقتصر فرخّصا فيه ( « 1 » ) [ / الفعل الكثير في النافلة ] للإطلاق . وفيه منع واضح ، بل ظاهر عدّ الخطوات في الخبر المزبور القلّة ، بناءً على أنّ مثله من القليل لا الخطوة الواحدة فقط ، بل نزّله في المنتهى على القلّة في الشرب ( « 2 » ) فضلًا عنه ، فلا يكون حينئذٍ مخصّصاً ولا مثبتاً لحكم جديد ، بناءً على أنّ الممنوع في الصلاة من الأكل والشرب الكثير منهما لا مطلقاً .
فلا فرق حينئذٍ في ذلك بين أحوال الوتر ، وبينه وبين النافلة ، وبينها وبين الفريضة .
لكنّك خبير بما فيه ممّا تقدّم ، مع أنّه لو سلّم المبنى المزبور كان المتّجه التخصيص بالخبر المذكور ؛ ضرورة ظهوره في طول زمان الشرب نفسه لمكان العطش ، فلا يقدح حينئذٍ وإن كثر ، كما نصّ عليه في التحرير وفوائد الشرائع والمحكيّ عن المهذّب ( « 3 » ) وغيره ؛ للإطلاق وترك الاستفصال .
( 2 ) [ كما ] منه [ / الإطلاق وترك الاستفصال ] يعلم [ ذلك ] .
( 3 ) بل قيل : ولا بين الوتر الواجبة - بالنذر أو غيره - والمندوبة ( « 4 » ) .
وإن كان الأخير لا يخلو من نظر ، واللَّه أعلم .
( 4 ) من إجماع الشيخ في الخلاف على عدم جوازه . وخبر مصادف عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في رجل صلّى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر ، قال : « يعيد صلاته » ( « 5 » ) . فليس هذا من النهي عن الخارج كي يقال : إنّه بعد التسليم يقتضي الحرمة دون الإبطال ؛ إذ هو - مع ما فيه كما عرفته سابقاً - مخالف لنصّ الدليل المزبور ، ومن الأصل ، وإطلاق الأدلّة ، وضعف مصادف [ الراوي للخبر ] وإشعار خبر الدعائم الآتي ، واستبعاد الحكم المزبور بقلّة النظير ، وعدم معروفيّته بين المتشرّعة مع غرابته وشدّة الحاجة إليه ، وعدم ثبوت الإجماع أو ثبوت عدمه ؛ إذ لم نعرف من جزم بما ذكره الشيخ ممّن يعتدّ بقوله ، والمحكيّ عن المفيد : « لا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلّي وهو معقوص حتى يحلّه ، وقد رخّص للنساء في ذلك » ( « 6 » ) . وهو كما ترى مشعر بالكراهة .
نعم كأنّه مال إليه في الذكرى ؛ لحجّية الإجماع المنقول ، والحرّ في وسائله والبحراني في حدائقه ( « 7 » ) .
( و ) كيف كان ف [ - الأشبه عدم البطلان . . . ] .
هامش
( 1 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 86 . المقتصر : 78 .
( 2 ) المنتهى 5 : 304 .
( 3 ) التحرير 1 : 268 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 171 . المهذّب البارع 1 : 395 .
( 4 ) جامع المقاصد 2 : 353 .
( 5 ) الوسائل 4 : 424 ، ب 36 من لباس المصلّي ، ح 1 .
( 6 ) المقنعة : 152 .
( 7 ) الذكرى 4 : 18 - 19 . الوسائل 4 : 424 ، ب 36 من لباس المصلّي . الحدائق 9 : 57 .