كما أنّ المتّجه الاستئناف لو لم يعلم شيئاً ولو على الإجمال ، فلم يدر مثلًا فرضاً أو نفلًا ، أو قضاء أو أداء ، أو ظهراً أو عصراً ، أو غير ذلك [ 1 ] في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ [ 2 ] ، بل لعلّه لا يجوز له الإتمام في الأوّل اعتماداً على النيّة الأولى [ 3 ] .
[
الشكّ في اولتي الرباعيّة
] : المسألة ( الثالثة : إذا شكّ في أعداد الرباعيّة فإن كان في الأوّلتين ( « 1 » ) ) بأن لم يدر ما صلّاه ركعة أو ركعتين ( أعاد ) [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) بلا خلاف أجده فيه .
( 2 ) لعدم الترجيح .
( 3 ) لعدم حصول الاستدامة - التي هي التنبّه لما هو فيه بخصوصه - بعد الالتفات والتنبيه ، ولا يكفي إجماله ، وإلّا لاكتفى به في الأوّل ؛ ضرورة عدم تفاوت كيفيّة اعتبار النيّة بين الأوّل وغيره ، كما هو مقتضى : « إنّما الأعمال بالنيّات » ( « 2 » ) ونحوه ، ودعوى أنّه أولى بالصحّة ممّن نوى الفريضة ثمّ أتمّها بنيّة النفل سهواً أو بالعكس ممنوعة ، بل هو من القياس المحرّم . نعم قد يظهر بالتأمّل ممّا قدّمنا وجه صحّةٍ لبعض الصور إذا كان بعد الفراغ ، تركنا التعرّض لتفصيلها خوف الإطالة واتّكالًا على ما تقدّم ، فتأمّل جيّداً .
( 4 ) على المشهور بين الأصحاب نقلًا ( « 3 » ) وتحصيلًا شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل حكاه عليه في الانتصار والخلاف والغنية والسرائر وعن الناصريّة ( « 4 » ) وإرشاد الجعفريّة ومن رواه عن البشرى ( « 5 » ) ، بل حكي أيضاً عن ظاهر التذكرة والمعتبر ( « 6 » ) ، بل لم أعرف أحداً نسب الخلاف فيه إلى أحد منّا قبل المنتهى ، فحكى الإجماع عليه ممّن عدا أبي جعفر محمّد بن بابويه ، فخيّر بين الإعادة والبناء على الأقلّ ( « 7 » ) ، نعم تبعه في نقل ذلك بعض من تأخّر عنه ( « 8 » ) ، بل ربّما مال إليه في الكفاية ، بل اختاره في المفاتيح ( « 9 » ) . وإن كان ذلك منه غريباً ، لكنّه ليس بالغريب .
وقبل المختلف فحكى عن عليّ بن بابويه أنّه قال : إذا شكّ في الركعة الأولى أو الثانية أعاد ، وإن شكّ ثانياً وتوهّم الثانية بنى عليها ، ثمّ احتاط بعد التسليم بركعتين قاعداً ، وإن توهّم الأولى بنى عليها وتشهّد في كلّ ركعة ، فإن تيقّن بعد التسليم الزيادة لم يضرّ ؛ لأنّ التشهّد حائل بين الرابعة والخامسة ، فإن تساوى الاحتمالان تخيّر بين ركعة قائماً وركعتين جالساً ( « 10 » ) ، بل حكى عنه أيضاً أنّه قال : « إن شككت فلم تدر واحدة صلّيت أو اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً ، صلّيت ركعة من قيام وركعتين من جلوس » ( « 11 » ) . وهما :
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الأوليين » .
( 2 ) الوسائل 1 : 48 ، 49 ، ب 5 من مقدّمة العبادات ، ح 7 ، 10 .
( 3 ) المدارك 4 : 252 .
( 4 ) الانتصار : 155 . الخلاف 1 : 444 . الغنية : 111 . السرائر 1 : 248 . الناصريّات : 249 .
( 5 ) نقله عنهما في مفتاح الكرامة 3 : 297 .
( 6 ) التذكرة 3 : 314 . المعتبر 2 : 386 .
( 7 ) المنتهى 7 : 19 .
( 8 ) الذكرى 4 : 66 .
( 9 ) كفاية الأحكام 1 : 128 . المفاتيح 1 : 177 .
( 10 ) المختلف 2 : 377 .
( 11 ) المصدر السابق : 379 .