تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
( ومسائله ) العامّة البلوى [ 1 ] ( أربع ) : ( الأولى : إذا ( « 1 » ) شكّ بين الاثنتين ( « 2 » ) والثلاث ) بعد إحراز الاثنتين - بما ستعرف تحقيقه إن شاء اللَّه في آخر البحث - كانت صلاته صحيحة ولا إعادة عليه [ 2 ] و ( بنى على الثلاث وأتمّ وتشهّد وسلّم ) [ 3 ] . -
شرح
( 1 ) بل قيل بوجوب معرفتها عيناً ( « 3 » ) على سائر المكلّفين دون غيرها من مسائل الشكّ والسهو فيجب كفايةً ، بل ربّما قيل باشتراط صحّة الصلاة بمعرفتها ( « 4 » ) ، وإن كان في الأخير منع واضح ، وفي التفرقة في سابقه نظر وتأمّل . ( 2 ) إجماعاً كما في المعتبر والمنتهى وعن التذكرة والغريّة ( « 5 » ) ، بل هو قضيّة ما تسمعه من الإجماعات وغيرها على البناء على الثلاث . فما في بعض الأخبار ( « 6 » ) من الأمر بالإعادة - المخالف لما عليه الأصحاب - مطّرح أو محمول على حصوله قبل إكمال السجدتين أو غير ذلك ، وإن كان قد يظهر من المقنع الفتوى به ( « 7 » ) ؛ لأنّه رواه فيه ، مع أنّه معارض بالمحكيّ عنه ( « 8 » ) صريحاً في موافقته الأصحاب . ( 3 ) على المشهور نقلًا ( « 9 » ) وتحصيلًا شهرة كادت تكون إجماعاً ، بل هي كذلك في الخلاف والانتصار والغنية ( « 10 » ) ، وعن ظاهر السرائر ومجمع البرهان ( « 11 » ) ، بل عن الصدوق في الأمالي : أنّه من دين الإماميّة ( « 12 » ) ، كما عن الحسن دعوى تواتر الأخبار ( « 13 » ) به . مضافاً إلى خصوص خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام : قلت له : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً ، قال : « إن دخله الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ، ثمّ صلّى الأخرى ولا شيء عليه » ( « 14 » ) . ولعلّ المراد بدخوله في الثالثة إحراز الثنتين ، كما أنّ المراد بقوله : « مضى في الثالثة » الثالثة المحتملة على معنى تصييرها رابعة ، ويراد بقوله عليه السلام حينئذٍ « الأخرى » الركعة الاحتياطيّة ، ولا يقدح عدم فصلها في الرواية ، فإنّ كثيراً من الأخبار على نحو هذا
هامش
( 1 ) في الشرائع : « من » . ( 2 ) في الشرائع : « الاثنين » . ( 3 ) المسالك 1 : 294 . ( 4 ) الروض 2 : 937 - 938 . ( 5 ) المعتبر 2 : 391 . المنتهى : 59 ، 60 . التذكرة 3 : 343 . نقله عن الغريّة في مفتاح الكرامة 3 : 343 . ( 6 ) الوسائل 8 : 215 ، ب 9 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 . ( 7 ) المقنع : 101 . ( 8 ) الفقيه 1 : 340 ، ذيل الحديث 991 . ( 9 ) المختلف 2 : 380 . ( 10 ) الخلاف 1 : 446 . الانتصار : 156 . الغنية : 112 . ( 11 ) السرائر 1 : 254 ، 255 . مجمع الفائدة والبرهان 3 : 177 . ( 12 ) الأمالي : 510 ، 513 . ( 13 ) نقله في الذكرى 4 : 78 . ( 14 ) الوسائل 8 : 214 ، ب 9 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 .