. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
والذي يدلّ على الحكم المذكور :
1 - مضافاً إلى ما سمعت من الإجماعات الصريحة والظاهرة .
2 - الأخبار المستفيضة :
أ - منها : قول أحدهما عليهما السلام في خبر زرارة قال : قلت له : رجل لا يدري واحدة صلّى أم اثنتين ، قال : « يعيد » ( « 1 » ) .
ب - ومنها : رواية إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قالا : « إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فاستقبل » ( « 2 » ) .
ج - ومنها : مضمرة سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ قال : « إذا لم تدر واحدة أم اثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة ؛ لأنّها ركعتان » ( « 3 » ) .
د - ومنها : خبر محمد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل لا يدري واحدة صلّى أم اثنتين ؟ قال : « يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » ( « 4 » ) .
ه - ومنها : خبر عنبسة بن مصعب : « إذا شككت في الفجر فأعد » ( « 5 » ) .
و - ومنها : مرسلة يونس : « ليس في الفجر سهو » ( « 6 » ) .
إلى غير ذلك من الأخبار ، لكنّها لم تتعرّض لخصوص العيدين والكسوفين ، إلّا أنّ الإطلاق والتعليل بالنسبة إلى الجمعة بكونها ركعتين مع الاعتضاد بما سمعت كافٍ في الدلالة على ذلك .
وما في بعض الأخبار كخبر عمّار الساباطي : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل لم يدر صلّى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال :
« يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإنّ كان صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة » ( « 7 » ) لا ينبغي أن يلتفت إليه .
بل قال الشيخ في الاستبصار : « إنّه خبر شاذّ مخالف للأخبار كلّها ، واجتمعت الطائفة على ترك العمل به » ( « 8 » ) انتهى ، كبعض الأخبار الأخر ( « 9 » ) المتضمّنة للبناء على الركعة للشاكّ في الواحدة والثنتين ، فإنّها - مع عدم الجابر لأسانيدها ، وإعراض الأصحاب عنها - محتملة للحمل على النافلة ، أو استقبال الصلاة .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 189 ، ب 1 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 6 .
( 2 ) المصدر السابق : 191 ، ح 16 .
( 3 ) المصدر السابق : ح 18 .
( 4 ) المصدر السابق : 189 ، ح 7 .
( 5 ) الوسائل 8 : 194 ، ب 2 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 5 .
( 6 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 7 ) المصدر السابق : 196 ، ح 12 .
( 8 ) الاستبصار 1 : 367 ، ذيل الحديث 1397 .
( 9 ) الوسائل 8 : 192 ، ب 1 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 20 - 23 .