. . . . . . . . . . . . . . . .
-
شرح
1 - للأصل .
2 - مضافاً إلى مضمرة أبي بصير المشتملة - بعد الأمر بقضائها بعد الانصراف - على قوله عليه السلام : « وليس عليه سهو » ( « 1 » ) .
3 - كمضمر محمّد بن منصور : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها ؟ فقال : « إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع جبهتك مرّة ، وليس عليك سهو » ( « 2 » ) .
4 - ويؤيّده مع ذلك : خلوّ الأخبار ( « 3 » ) الصحيحة الكثيرة - الواردة في مقام البيان - عن الأمر بهما .
5 - والموثّق : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن سهو ما يجب فيه سجدتا السهو ؟ قال : « إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبّحت أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو ، وليس في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو - إلى أن قال : - وسئل عن الرجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدتا السهو ؟ قال : لا ، قد أتمّ الصلاة . . . إلى آخره » ( « 4 » ) .
وفي الكلّ نظر : أمّا الأوّل فهو - مع كونه مضمراً ، ضعيفاً لا جابر له ، موهناً بإعراض المشهور عنه - معارِض للإجماعات السابقة ، محتمل لأن يراد بالسهو المنفي الموجب للإعادة أو غيرها لا سجدتيه ، أو لحال التدارك ، بل رواية الفقيه ( « 5 » ) له مسنداً صحيحاً لا تجدي أيضاً بعد الإعراض المزبور ، وما سمعته من محكيّ الإجماع المسطور .
وأمّا الثاني ففيه : - مع ذلك أيضاً - أنّه صريح أو كالصريح في صورة الشكّ ، والكلام في النسيان وإن استفيد حكمه منها ، وأمّا التأييد بالخلوّ المتقدّم فهو غير صالح لأن يعارض ما سمعت من الأدلّة المتقدّمة . وكذلك الموثّق مع قصور دلالته ، واشتماله على ما لا يقول به الخصم ، والحصر في السؤال ، ومعلوميّة إرادة حال التدارك منه بقرينة ذكر الركوع وغيره ، فكان الأوّل هو الأقوى .
فما وقع من بعض المتأخّرين - كالفاضل المعاصر في الرياض ( « 6 » ) وغيره - من الميل إليه ضعيف .
وأمّا وجوبهما لنسيان التشهّد ففي المدارك : « أنّه لا خلاف فيه » ( « 6 » ) ، بل في الخلاف : الإجماع عليه في موضعين ( « 8 » ) ، وعن الغنية الاجماع عليه أيضاً ( « 9 » ) .
2 - مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة غاية الاستفاضة ( « 10 » ) التي قد تقدم بعضها في البحث عن قضائه ، فما عن ظاهر بعضهم من العدم ( « 11 » ) - لعدة مواضع السجود مع تركه له - ضعيف جداً .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 366 ، ب 14 من السجود ، ح 4 .
( 2 ) المصدر السابق : ح 6 ، وفيه : « وجهك » بدل « جبهتك » .
( 3 ) انظر الوسائل 6 : 364 ب 14 من السجود .
( 4 ) التهذيب 2 : 353 ، ح 1466 . ذكر صدره في الوسائل 8 : 250 ، ب 32 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 ، وذيله في 238 ، ب 23 ، ح 5 .
( 5 ) الفقيه 1 : 346 ، ح 1008 . الوسائل 6 : 365 ، ب 14 من السجود ، ح 4 .
( 6 ) الرياض 4 : 223 . المدارك 4 : 242 .
( 8 ) الخلاف 1 : 454 ، 461 .
( 9 ) الغنية : 113 .
( 10 ) راجع الوسائل 6 : 401 ب 7 من التشهّد . 405 ، ب 9 من التشهد .
( 11 ) الكافي 148