تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
. . . . . . . . . . . . . . . . -
شرح
يركع ، فإن ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو » ( « 1 » ) . ج‍ - ومثلهما في الدلالة على المطلوب موثّق عمّار الساباطي ( « 2 » ) وغيره من الأخبار ( « 3 » ) . فما نقل عن العماني ( « 4 » ) وثقة الإسلام من القول بفساد الصلاة ( « 5 » ) ضعيف ومحجوج بما عرفت . ولعلّ دليله خبر المعلّى بن خنيس : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته ؟ فقال : « إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء » ( « 6 » ) وهو - مع أنّه لا جابر لسنده - معارض بما سمعت من الأدلّة المستغنية عن ذكر الترجيح عليه ، فلا مانع من حمله على الاستحباب أو غيره . وكذا ما عن المفيد والشيخ في التهذيب من استقبال الصلاة إذا كانت من الركعتين الأوّلتين ( « 7 » ) ؛ لصحيح البزنطي المروي في الكافي والتهذيب عن أبي الحسن عليه السلام : سألته عن رجل صلّى ركعة ثمّ ذكر وهو في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة من الأولى ؟ فقال : كان أبو الحسن عليه السلام يقول : « إذا تركت السجدة في الركعة الأولى ولم تدر واحدة أم اثنتين استقبلت الصلاة حتى يصحّ لك أنّهما اثنتان » ( « 8 » ) . وزاد في التهذيب - مع إسقاط لفظ الصلاة وإبدال الواو بالفاء - : « وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود » ، بل يؤيّده ما دلّ على اشتراط سلامة الصلاة بسلامة الأوّلتين ، وقوله عليه السلام : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة » ( « 9 » ) : 1 - إذ ( « 10 » ) هذه الرواية وإن كانت معتبرة السند إلّا أنّها لا تقاوم تلك المطلقات المنجبرة بشهرة العمل ، والإجماع المنقول ، وإطلاق الفتوى بعدم بطلان الصلاة بنسيان غير الركن . 2 - على أنّها معارضة : أ - برواية محمّد بن منصور : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها ؟ فقال : « إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك إلّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع جبهتك مرّة وليس عليك سهو » ( « 11 » ) . ب - وما في رواية المعلّى بن خنيس المتقدّمة من أنّ نسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء ، وعدم العمل منّا بصدرها لا يقدح في العمل بذيلها ، فإنّ الظاهر إرادة الاستئناف . ج‍ - بل وخبر جعفر بن بشير المروي عن المحاسن قال : سئل أحدهم عليهم السلام عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأوّلتين إلّا سجدة وهو في التشهّد الأوّل ؟ قال : « فليسجدها ثمّ ينهض ، وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو » ( « 12 » ) هذا .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 365 ، ح 4 . ( 2 ) المصدر السابق : 364 ، ح 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 367 ، ح 8 . ( 4 ) نقله في المختلف 2 : 371 . ( 5 ) الكافي 3 : 359 ، ذيل الحديث 9 . ( 6 ) الوسائل 6 : 266 ، ب 14 من السجود ، ح 5 . ( 7 ) انظر المقنعة : 138 ، 145 ، 147 . التهذيب 2 : 154 ، ذيل الحديث 604 . ( 8 ) الكافي 3 : 349 ، ح 3 . التهذيب 2 : 154 ، ح 605 . الوسائل 6 : 365 ، ب 14 من السجود ، ح 3 . ( 9 ) الوسائل 6 : 313 ، ب 10 من الركوع ، ح 5 . ( 10 ) تعليل لضعف ما عن المفيد والشيخ . ( 11 ) الوسائل 6 : 366 ، ب 14 من السجود ، ح 6 . ( 12 ) المحاسن 2 : 50 ، ح 79 . الوسائل 6 : 367 ، ب 14 من السجود ، ح 7 .