( أو السجود على الأعضاء السبعة ) [ 1 ] .
( أو الطمأنينة فيه ) [ 2 ] ( حتى رفع رأسه ) بحيث يستلزم عوده زيادة سجدة ، وهو قيد للجميع [ أي الفروع الثلاثة ] [ 3 ] .
( أو رفع رأسه من السجود ) أي إكماله ، وإلّا فلا يتحقّق نسيان الرفع مع تحقّق السجدتين [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) كما في النافع والمنتهى ( « 1 » ) ، بل قيل : لا خلاف فيه ( « 2 » ) . نعم قيل : « عدا الجبهة ، فإنّ نسيانها في السجدتين معاً يوجب فوات الركن ، وفي الواحدة يقتضي فوات واحدة ، فيدخل في القسم الثالث » ( « 3 » ) . وهو مبني على أنّ السجود لا يتحقّق بدون وضع الجبهة ، ولعلّه لا يخلو من تأمّل . وعن النهاية : « من لم يمكّن جبهته في حال السجود من الأرض متعمّداً فلا صلاة له ، وإن كان ذلك ناسياً فلا شيء عليه » ( « 4 » ) ، فتأمّل .
على أنّ دخول مثل ذلك في تارك السجدة أو السجدتين محلّ نظر . وأيضاً العبارة ونحوها كالصريحة في عدم الاستثناء .
بل هو لا يخلو من قوّة ؛ لإمكان منع عدم تحقّق السجود إلّا بوضع الجبهة ، فلو سجد على مقدّم رأسه ونحو ذلك يعدّ عرفاً أنّه ساجد . كما أنّه لا يسقط السجود بتعذّر وضع الجبهة ، فليست هي حينئذٍ إلّا كغيرها من المساجد ، وإن تعدّد السجود بتعدّد رفعها ووضعها بخلاف غيرها ، لكنّ ذلك لا يقتضي توقّف اسم السجود عليها ، فتأمّل .
( 2 ) كما صرّح به جماعة ، بل في الرياض : « لا خلاف فيه » ( « 5 » ) ، بل قد يستدلّ عليه بالخبر المتقدّم في ذكر السجود بالتقريب المتقدّم في ذكر الركوع .
( 3 ) بل قد يقال : وإن لم يستلزم زيادة سجدة - كما إذا كان الرفع يسيراً جدّاً - عملًا بإطلاق الخبر المتقدم في الذكر .
ولكن فيه : أنّ الظاهر تحقّق الزيادة بمطلق الرفع كما يومئ إليه الأمر بجرّ الجبهة جرّاً لو وقعت على ما لا يصحّ السجود عليه ( « 6 » ) .
( 4 ) ودعوى تحقّق التثنية بالنيّة ، ضعيفة مخالفة للعرف كما في كلّ استدامة ، فإنّ النيّة لا تعدّدها على وجهٍ يقال : إنّه فعل مرّتين مثلًا .
نعم قد يقال - بناءً على عدم اعتبار وضع الجبهة في السجود ، وأنّه يتحقّق بمطلق وضع الرأس بالحال المخصوص - : إنّه يمكن نسيان رفع الرأس مع تعدّد السجود ؛ بأن يتعدّد منه وضع الجبهة مثلًا مرّتين من دون رفع رأسه ولو بتقليب رأسه في ذلك .
اللّهمّ إلّا أن يمنع أنّ ذلك تعدّد سجود ، بل تعدّد أحواله في السجدة الواحدة ، ولكن يشكل حينئذٍ تعيّن الأمر بالجرّ مخافة تعدّد السجود بدونه ؛ ضرورة إمكان وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه بتغيّر أحواله في تلك السجدة من دون رفع رأسه ومن
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 68 . المنتهى 7 : 46 .
( 2 ) الرياض 4 : 214 .
( 3 ) الرياض 4 : 213 - 214 .
( 4 ) النهاية : 88 - 89 .
( 5 ) الرياض 4 : 214 .
( 6 ) الوسائل 6 : 353 ، ب 8 من السجود ، ح 1 ، 2 .