تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
( ولو ) علم أنّه ( ترك سجدتين و ) لكن ( لم يدرِ أهما من ركعة أو ركعتين ( « 1 » ) ) [ 1 ] ( رجّحنا جانب الاحتياط ) الواجب مراعاته في نحو المقام ممّا اشتغلت الذمّة فيه بيقين فيعيد حينئذٍ [ 2 ] ، [ لكن يحتمل الصحّة وقضاء السجدتين ] . بل قد يقال بعدم وجوب قضائهما أيضاً [ 3 ] . ( ولو ) علم أنّ السجدتين ( كانتا من ركعتين و ) لكن ( لم يدر أيّتهما هي ، قيل ) [ 4 ] : ( يعيد ؛ لأنّه لم تسلم له الأوليان ( « 2 » ) يقيناً ، والأظهر أنّه لا إعادة ) [ 5 ] . فيقضيها ( « 3 » ) حينئذٍ بعد الصلاة . ( وعليه سجدتا السهو ) لنسيان السجدة [ 6 ] . -
شرح
( 1 ) ففي التذكرة والبيان بل والمنتهى وعن نهاية الأحكام والتحرير والروض ( « 4 » ) [ رجّح جانب الاحتياط الواجب مراعاته فيعيد ] . ( 2 ) كما صرّح به جماعة ، بل في الكفاية : « أنّه المشهور على تأمّل في دليله » ( « 5 » ) . وهو في محلّه ؛ للاكتفاء في فراغ الذمّة بأصالة الصحّة ، بل هو في الحقيقة من الشكّ في المبطل بعد الخروج عن المحلّ ، ولعلّه لذا عن نهاية الإحكام والروض : احتمال الصحّة وقضاء السجدتين ( « 6 » ) . ( 3 ) لعدم صلاحيّة أصالة الصحّة لتشخيص أنّهما من ركعتين ؛ ضرورة الاكتفاء في تحقّقه باحتمال أنّهما من ركعتين ، لكنّه لا يكفي في وجوب قضائهما ؛ لعدم تحقّق فواتهما الذي هو موضوع القضاء ، فاحتمال أنّهما من ركعة واحدة كافٍ في سقوطه ، ومن هنا احتمل الصحّة في المدارك والذخيرة وعن الميسيّة وغاية المرام ومجمع البرهان ( « 7 » ) من غير ذكره لقضاء السجدتين . لكن قد يستغرب ذلك من حيث علمه بمشغوليّة ذمّته بإعادة الصلاة أو قضاء السجدتين ، فمع فرض عدم الإتيان بأحدهما يقطع بعدم خروجه عن عهدة ما علم التكليف به . إلّا أنّه قد يهوّنه إمكان دعوى أنّه لا بأس به في الأحكام الظاهريّة ، بل قد يدّعى وقوع نظائر له فيها ، وإلّا فبدونه ينقدح احتمال وجوب قضاء السجدتين عليه ثمّ الإعادة وإن لم أجده لأحد ، فتأمّل جيّداً . ( 4 ) كما عن الشيخ ( « 8 » ) وجماعة . ( 5 ) لأصالة عدم التقدّم أوّلًا ، وعدم الفرق عندنا بين الأوّلتين وغيرهما في جميع أحكام السهو عدا العدد كما ستعرف ذلك إن شاء اللَّه محرّراً [ ثانياً ] . ( 6 ) إجماعاً كما عن التذكرة ( « 9 » ) ؛ لقول الصادق عليه السلام : « تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان » ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ركعتين أو ركعة » . ( 2 ) في الشرائع : « الأولتان » . ( 3 ) الأولى تثنية الضمير . ( 4 ) التذكرة 3 : 307 . البيان : 248 . المنتهى 7 : 52 . نهاية الإحكام 1 : 529 . التحرير 1 : 301 . الروض 2 : 897 . ( 5 ) كفاية الأحكام 1 : 122 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 529 . ( 7 ) المدارك 4 : 230 . الذخيرة : 360 . نقله عن الميسيّة في مفتاح الكرامة 3 : 293 . غاية المرام 1 : 199 . مجمع الفائدة والبرهان 3 : 94 . ( 8 ) المبسوط 1 : 121 . ( 9 ) التذكرة 3 : 333 . ( 10 ) الوسائل 8 : 251 ، ب 32 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 586 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي