تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
نعم ، [ الظاهر نسيان الركوع ] [ 1 ] حيث يتحقّق السجود ولو على ما لا يصحّ السجود عليه في الأقوى دون الهويّ ونحوه . أمّا الواصل إلى حدّ السجود من غير تحقّق سجود منه - كما إذا كان محلّ سجوده فيه هبوط - ففي إلحاقه به وجهان ، أقواهما الالحاق [ 2 ] ، ويحتمل عدمه [ 3 ] . -
شرح
( 1 ) [ كما هو ] ظاهر كلام الأصحاب . ( 2 ) تحكيماً للقاعدة في البطلان . ( 3 ) لعدم صدق مسمّى السجود ، هذا . وعن ابني الجنيد وبابويه الخلاف في أصل المسألة : قال الأوّل على ما في المختلف : « لو صحّت الأولى وسها في الثانية سهواً لم يمكن استدراكه ، كأن أيقن وهو ساجد أنّه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحّت له رجوت أن يجزيه ذلك ، ولو أعاد إذا كان في الأوّلتين وكان الوقت باقيا كان أحبّ إليّ ، وفي الثنائيتين ( « 1 » ) - أي الأخيرتين - ذلك يجزيه » ( « 2 » ) انتهى . وهو ظاهر في إرادة بطلان ما وقع منه ، وليس يريد إعادة ركوع ثمّ سجود ، بل الظاهر أنّه يوجب ركعة مستقلّة من قراءة ونحوها ، ولا يقدح ما وقع بين الأولى والثانية وهكذا . وقال عليّ بن بابويه على ما في المختلف أيضاً : « وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الأولى فأعد صلاتك ؛ لأنّه إذا لم يثبت لك الأولى لم يثبت لك صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة » ( « 2 » ) انتهى . ومراده إلقاء ما وقع ما بين الأولى وغيرها وجعل الثالثة المقدّرة - على معنى كونها ثالثة لو كانت الثانية صحيحة - ثانية . بل يظهر من المنقول عن الشيخ في النهاية عدم اشتراط سلامة الأولى في وجهٍ أيضاً ، قال : « فإن تركه [ / الركوع ] ناسياً ثمّ ذكر في حال السجود وجب عليه الإعادة ، فإن لم يذكر حتى صلّى ركعة أخرى ودخل في الثالثة ثمّ ذكر أسقط الركعة الأولى وبنى كأنّه صلّى ركعتين ، وكذلك إن كان قد ترك الركوع في الثانية وذكر في الثالثة أسقط الثانية وجعل الثالثة ثانية وتمم الصلاة » ( « 4 » ) . بل يظهر من المبسوط وجود قائل بالتلفيق مطلقاً ؛ لقوله في فصل السهو : « وفي أصحابنا من قال : يسقط السجود ويعيد الركوع ثمّ يعيد السجود ، والأوّل أحوط ؛ لأنّ هذا الحكم يختصّ بالأخيرتين » ( « 4 » ) . ونحوه عن الجمل والاقتصاد ( « 6 » ) . وقال في باب الركوع : « إنّ أخلّ به عامداً أو ناسياً في الأوّلتين مطلقاً أو في ثالثة المغرب بطلت صلاته ، وإن
هامش
( 1 ) في المصدر : « الثانيتين » . ( 2 ) المختلف 2 : 363 . ( 4 ) النهاية : 88 . المبسوط 1 : 119 . ( 6 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 186 . الاقتصاد : 266 .