وأمّا بطلان الصلاة بالسهو عن النيّة حتى كبّر ف [ - واضح ] [ 1 ] .
وإلى جميع ما ذكرنا أشار المصنّف [ 2 ] بقوله : ( كمن أخلّ بالقيام حتى نوى ، أو بالنيّة حتى كبّر ، أو بالتكبير حتى قرأ ) ثمّ قال : ( أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين ) معاً ( حتى ركع فيما بعد ، وقيل : يسقط الزائد ) من الركوع والسجود ( ويأتي بالفائت ) مع ما بعده ( ويبني ، وقيل : يختصّ هذا الحكم ) أي الإسقاط مع الإتيان بالفائت ( بالأخيرتين ، ولو كان في الأوّلتين ( « 1 » ) استأنف والأول ) ، أي البطلان ( أظهر ) . من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين ، أمّا في الأوّل - أي الإخلال بالركوع حتى سجد - فهو [ الظاهر ] [ 3 ] .
-
شرح
( 1 ) [ إذ ] الإجماع محصّلًا ومنقولًا ( « 2 » ) عليه ، مضافاً إلى قولهم عليهم السلام : « لا عمل إلّا بنيّة » ( « 3 » ) ، ولا ريب في عدم صدقه بعد فوات التكبير .
( 2 ) وإن تسامح باطلاق لفظ الركن على ما ليس ركناً اصطلاحاً .
( 3 ) [ كما هو ] المشهور ، بل ربّما نُسب إلى عامّة المتأخرين ، كما أنّه حكي عن المفيد والمرتضى وسلّار وابني إدريس والبرّاج وأبي الصلاح ( « 4 » ) ، بل هو ظاهر المحكي عن ابن أبي عقيل ( « 5 » ) أيضاً :
1 - لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ؛ إذ لم يعلم أنّ التدارك وجه له .
2 - ولقول الصادق عليه السلام في الصحيح عن رفاعة : سألته عن رجل نسي أن يركع حتّى يسجد ويقوم ؟ قال : « يستقبل » ( « 6 » ) .
3 - وموثّقة إسحاق بن عمّار : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع ؟ قال : « يستقبل حتّى يضع كلّ شيء من ذلك موضعه » ( « 7 » ) .
4 - وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير : « إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة » ( « 8 » ) .
5 - وخبره الآخر : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ينسى أن يركع ؟ قال : « عليه الإعادة » ( « 9 » ) .
6 - وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمس : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود » ( « 10 » ) .
7 - بل يمكن الاستدلال عليه أيضاً في الجملة بقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة وبكير : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالًا » ( « 11 » ) . وما في البعض من الضعف - على تقدير وجوده - منجبر بالشهرة المحصّلة والمنقولة ، بل في المنقول عن الغنية الإجماع عليه ( « 12 » ) ، بل قد يستدلّ بما عن النجيبيّة أيضاً : أنّ « من سها عن ركن من الأركان
هامش
( 1 ) في الشرائع : « الأوليين » .
( 2 ) الرياض 4 : 204 .
( 3 ) انظر الوسائل 1 : 46 ، ب 5 من مقدّمة العبادات .
( 4 ) المقنعة : 138 . جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 35 . المراسم : 89 . السرائر 1 : 245 . المهذّب 1 : 153 . الكافي : 118 .
( 5 ) نقله في المختلف 2 : 361 .
( 6 ) الوسائل 6 : 312 ، ب 10 من الركوع ، ح 1 .
( 7 ) المصدر السابق : 313 ، ح 2 .
( 8 ) المصدر السابق : ح 3 .
( 9 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 5 .
( 11 ) الوسائل 8 : 231 ، ب 19 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 1 .
( 12 ) الغنية : 111 .