بالخصوص [ 1 ] .
( فإذا ( « 1 » ) أخذه من ) يد ( غير مسلم أو وجده مطروحاً ) ولو في بلد الإسلام بل ولو في أسواقهم وكان عليه أثر الاستعمال [ 2 ] ، وإن كان لا يخلو من نظر [ 3 ] ( أعاد ) الصلاة وإن لم يظهر أنّه ميتة [ 4 ] .
نعم الظاهر الصحّة لو صلّى فيه بل وسائر ما تقدّم مع إمكان نيّة التقرّب وصادف أنّه مذكّى في الواقع [ 5 ] .
[
إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه
] : ( الثالث : إذا لم يعلم أنّه من جنس ما يصلّى فيه ) كأن لم يعلم كونه جلد مأكول اللحم أو لا ، أو حريراً أو -
شرح
( 1 ) 1 - لقاعدة الإجزاء .
2 - وظاهر الأخبار المتقدّمة سابقاً في اللباس ( « 2 » ) .
3 - معتضدين باتّفاق الأصحاب عليه في الظاهر ، بل لولاه لأمكنت المناقشة فيه بأنّ الظاهر ممّا تقدّم سابقاً كون التذكية شرطاً فينعدم المشروط بانعدامها ، وجعل الشارع يد المسلم وسوق المسلمين بمنزلة العلم بالتذكية لا يقضي بالصحّة حتى لو تبيّن الخلاف ، بل أقصاه الصحّة مع استمرار خفاء الحال ، وبمنع قاعدة الإجزاء في مثله ، وإلّا لانهدمت قاعدة الشرائط ، فتأمّل جيّداً ، وتقدّم سابقاً كثير من مباحث المسألة .
( 2 ) على ما يقتضيه إطلاق العبارة .
( 3 ) لما يفهم من بعض المعتبرة ( « 3 » ) من الاكتفاء بالصلاة في الفراء المصنوعة بأرض الإسلام وإن كان فيها غير مسلمين ، لكن بشرط غلبة المسلمين .
( 4 ) 1 - لكون التذكية شرطاً كما دلّت عليه الأخبار المعتبرة : منها : قول الصادق عليه السلام في حسنة زرارة بإبراهيم بن هاشم : « فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح » ( « 4 » ) الحديث ، وغيره من الأخبار ( « 5 » ) ، وهي الحجّة .
2 - مع أنّ الأصل عدم التذكية ، مؤيّداً بفتوى من وقفت على كلامه من الأصحاب هنا . إلّا أنّه مع ذا يظهر من بعضهم الإشكال فيه .
وربّما يؤيّده بالنسبة إلى بعض الأفراد - مضافاً إلى ما سمعته آنفاً - ما تقدّم لنا في آخر مباحث الطهارة ، ولكن هو الحكم بطهارة المطروح في بلد الإسلام الذي عليه أثر الاستعمال ، وهي أعمّ من جواز الصلاة فيه ؛ لاحتمال الاكتفاء فيها في مثل المفروض بعدم العلم بالميتة ، وهو أعمّ من الحكم بالتذكية التي هي شرط الصلاة ، وإن كان ذلك لا يخلو من نظر .
( 5 ) واحتمال أنّ سبق العلم بتذكيته شرط - ولم يحصل - ممكن ، لكنّه بعيد جدّاً .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « فإن » .
( 2 ) انظر الوسائل 3 : 490 ، ب 50 من النجاسات . و 4 : 455 ، ب 55 من لباس المصلّي .
( 3 ) الوسائل 4 : 456 ، ب 55 من لباس المصلّي ، ح 3 .
( 4 ) الوسائل 4 : 345 ، ب 2 من لباس المصلّي ، ح 1 ، وليس فيه : « وجلده » .
( 5 ) انظر الوسائل 4 : 345 ، ب 2 من لباس المصلّي .