تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
[ و ] لا ريب في أنّ الأحوط والأولى عدم احتسابها في الفرائض . هذا ، ولو سها عن التسبيح أو عن بعضه في بعض الأحوال قضاه في الحالة التي ذكره فيها [ 1 ] . ( ويستحبّ أن يدعو في آخر سجدة ) من هذه الصلاة بعد التسبيح ( بالدعاء المخصوص بها ) المرويّ في مرفوع السرّاد « يا من لبس العزّ والوقار ، يا من تعطّف بالمجد وتكرّم به ، يا من لا ينبغي التسبيح إلّا له ، يا من أحصى كلّ شيء علمه ، يا ذا النعمة والطَّول ، يا ذا المن والفضل ، يا ذا القدرة والكرم ، أسألك بمعاقد العزّ من عرشك ، وبمنتهى الرحمة من كتابك ، وباسمك الأعظم الأعلى ، وكلماتك التامّات ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا وكذا » ( « 1 » ) . أو المرويّ في خبر أبي سعيد المدائني : « سبحان من لبس العزّ والوقار ، سبحان من تعطّف بالمجد وتكرّم به ، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلّا له ، سبحان من أحصى كلّ شيء علمه ، سبحان ذي المنّ والنعم ، سبحان ذي القدرة والكرم ، اللّهمّ إنّي أسألك بمعاقد العزّ من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك ، واسمك الأعظم ، وكلماتك التامّة التي تمّت صدقاً وعدلًا ، صلّ على محمّد وأهل بيته ، وافعل بي كذا وكذا » ( « 2 » ) . والأحوط له جمعهما معاً ، ولعلّ من لا يستحضر الألفاظ يستحبّ له ذكر المعاني وما يقاربها ولو بألفاظ اخر . وكذا يستحبّ أن يدعو بعد الفراغ منها بالمنقول [ 2 ] . 12 / 210 / 361 وقد ظهر لك [ 3 ] مقدار فضيلة هذه الصلاة وشدة الاهتمام بها ، وربّما كان فعلها أشدّ فضلًا ممّا روي عنهم عليهم السلام من الصلوات وإن نسبت إليهم كصلاة عليّ وفاطمة عليهما السلام . [ 9 -

صلاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم

] : بل وما يحكى من صلاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّها ركعتان يقرأ في كلّ ركعتين الحمد ( « 3 » ) وإنّا أنزلناه خمس عشرة مرّة ، فإذا ركع قرأها كذلك ، فإذا انتصب قرأها كذلك ، فإذا سجد قرأها كذلك ، فإذا رفع رأسه من السجود قرأها كذلك ، -
شرح
( 1 ) للتوقيع عن الناحية المقدّسة في جواب سؤال محمّد بن عبد اللّه بن جعفر : عن صلاة جعفر عليه السلام إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود ، وذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره ، أم يتجاوز في صلاته ؟ فوقّع عليه السلام : « إذا سها في حالة عن ذلك ثمّ ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره » ( « 4 » ) . وحكي العمل به عن ظاهر جماعة وصريح مجمع البرهان ومصابيح الظلام والحدائق ( « 5 » ) ، ولا بأس به وإن كان الأحوط له قضاؤه بعد الفراغ مع ذلك ، وأحوط منه استئنافها جديداً ، واللَّه أعلم . ( 2 ) كما في الذكرى ( « 6 » ) . ( 3 ) ممّا سمعته من النصوص ، فضلًا عمّا لم تسمعه .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 56 ، ب 3 من صلاة جعفر ، ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : 55 ، وفيه : « الأمر » بدل « الكرم » . ( 3 ) في المصدر : « الحمد مرّة » . ( 4 ) الوسائل 8 : 61 ، ب 9 من صلاة جعفر ، ح 1 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 30 . المصابيح 3 : 41 . الحدائق 10 : 508 . ( 6 ) الذكرى 4 : 245 .