فإذا سجد ثانياً قرأها كذلك ، فإذا رفع رأسه من السجود قرأها كذلك ، ثمّ يقوم ويصلّي ركعة أخرى كذلك ( « 1 » ) .
قيل : فإذا سلّم دعا بالمنقول [ 1 ] .
فينصرف وليس بينه وبين اللَّه عزّ وجلّ ذنب إلّا غفر له ، وفعلها صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة ، وإن كان الأولى له فعل الجميع قطعاً . ومع التعارض لا ريب في أولويّة اختيار صلاة جعفر عليه السلام [ 2 ] .
[ 10 -
صلاة الحسين عليه السلام
] : [ صلاة الحسين عليه السلام ] : تصلّي يوم الجمعة أيضاً أربع ركعات ، يقرأ في الأولى بعد التوجّه الحمد خمسين مرّة وكذا الإخلاص ، فإذا ركع قرأ الحمد عشراً وكذا الإخلاص ، وكذا في الأحوال ، ففي كلّ ركعة مائتي مرّة ، ثمّ يدعو بالمنقول . وغيرها من الصلوات المنقولة في يوم الجمعة وغيره وبين العشاءين من كلّ يوم وغيره [ 3 ] .
[ 11 -
صلاة الغفيلة
] : [ وصلاة الغفيلة فإنه ] يستحبّ بين المغرب والعشاء صلاة ركعتين يقرأ في الأولى الحمد وقوله تعالى : ( وذَا النُّون ) ( « 2 » ) إلى آخر الآية ، والثانية الحمد وقوله تعالى : ( وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الغَيبِ لَا يَعلَمُهَا ) ( « 3 » ) إلى آخر الآية ، ثمّ يرفع يديه فيقول : اللّهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلّا أنت أن تصلّي على محمّد وآل محمّد وأن تفعل بي كذا ، اللّهمّ أنت وليّ نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآل محمد لما قضيتها لي ، ويسأل حاجته [ 4 ] .
-
شرح
( 1 ) [ كما ] في المصباح ( « 4 » )
( 2 ) إذ لا أقلّ أنّها قطعيّة بخلاف غيرها ممّا نقل بأخبار الآحاد : كالصلوات السابقة ، وكصلاة الحسين عليه السلام [ كما ] قال في الذكرى ( « 5 » ) .
( 3 ) [ وهي ] المرويّة في المصباح ( « 4 » ) وغيره .
بل تعرّض لبعضها جماعة من الأصحاب منهم العلّامة في القواعد ( « 7 » ) قال : [ كصلاة الغفيلة ] .
( 4 ) فإنّه يعطيه ما سأل ، وقد رواها الشيخ في المصباح عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال : « من صلّى بين العشاءين ركعتين » ( « 8 » ) وذكر الكيفيّة المزبورة ، بل وكذا عن فلاح ابن طاوس مع زيادة : فإنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا تتركوا ركعتي الغفيلة ، وهما ما بين العشاءين » ( « 9 » ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 88 ، ب 2 من بقيّة الصلوات المندوبة ، ح 1 ، وفيه : « ركعة » بدل « ركعتين » .
( 2 ) الأنبياء : 87 .
( 3 ) الأنعام : 59 .
( 4 ) مصباح المتهجّد : 255 ، 94 .
( 5 ) الذكرى 4 : 247 .
( 7 ) القواعد 1 : 298 .
( 8 ) مصباح المتهجّد : 94 . الوسائل 8 : 121 ، ب 20 من صلاة جعفر ، ح 2 .
( 9 ) فلاح السائل : 245 - 246 . المستدرك 6 : 303 - 304 ، ب 15 من بقيّة الصلوات المندوبة ، ح 3 .