تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
[ نعم ، لا بأس بمن كان مستعجلًا أن يصلّي صلاة مجرّدة ثمّ يقضي التسبيح ] [ 1 ] . كما أنّه لا بأس بصلاتها في المحمل في السفر [ 2 ] . بل لا يبعد أنّها على طريقة سائر النوافل فيجري حينئذٍ فيها ما يجري فيها [ 3 ] . [

كيفيّة صلاة جعفر عليه السلام

] : وكيف كان فكيفيّتها : أن ( يقرأ في الأولى الحمد مرّة ) [ 4 ] ( وإذا زلزلت مرّة ) وفي الثانية العاديات ، وفي الثالثة إذا جاء ، وفي الرابعة قل هو اللَّه أحد [ 5 ] . -
شرح
( 1 ) بعد ورود الدليل به ، وفتوى مثل الشهيدين به في الدروس والذكرى والنفليّة والروض ( « 1 » ) وغيرها . ( 2 ) كما نص عليه في الذكرى ( « 2 » ) وغيرها . وقد كتب عليّ بن سليمان في الصحيح إلى الرجل عليه السلام يسأله : ما تقول في صلاة التسبيح في المحمل ؟ فكتب : « إذا كنت مسافراً فصلّ » ( « 3 » ) . ( 3 ) لكن عن مصابيح الأستاذ الأكبر : أنّ « الأولى والأحوط العمل بالصحيحة » ( « 4 » ) وبما يظهر من الشهيد من الاقتصار على المحمل للمسافر ( « 5 » ) . ( 4 ) اتّفاقاً ونصوصاً . ( 5 ) وفاقاً للمشهور بين الأصحاب نقلًا ( « 6 » ) وتحصيلًا ، بل لا أجد فيه خلافاً سوى ما في الفقيه من قوله بعد أن ذكر ما سمعت : « وإن شئت صلّيت كلّها بالحمد والإخلاص » ( « 7 » ) . بل عن مقنعه أنّه يقرأ بعد الحمد الإخلاص في الجميع ( « 8 » ) وجعل المشهور رواية . بل عنه في الهداية : أنّه « يقرأ في الأولى العاديات ، وفي الثانية الزلزلة ، وفي الثالثة النصر ، وفي الرابعة التوحيد » ( « 9 » ) . قيل : وهو المنقول عن رسالة أبيه ( « 10 » ) ، بل والموجود في فقه الرضا عليه السلام ( « 11 » ) . وسوى ما عن صاحب الشافية من اختياره ما في خبر أبي البلاد ( « 12 » ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : أيّ شيء أقرأ فيها ؟
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 198 . الذكرى 4 : 244 . الألفيّة والنفليّة : 146 . الروض 2 : 873 . ( 2 ) الذكرى 4 : 244 . ( 3 ) الوسائل 8 : 58 ، ب 5 من صلاة جعفر ، ح 4 . ( 4 ) المصابيح 3 : 42 . ( 5 ) الذكرى 4 : 244 . ( 6 ) الحدائق 10 : 503 . ( 7 ) الفقيه 1 : 553 ، ذيل الحديث 1534 . ( 8 ) المقنع : 140 . ( 9 ) الهداية : 156 . ( 10 ) نقله في المختلف 2 : 347 - 348 . ( 11 ) فقه الرضا عليه السلام : 155 . المستدرك 6 : 228 ، ب 2 من صلاة جعفر ، ح 1 . ( 12 ) نقله في مفتاح الكرامة 3 : 266 .