( و ) يستحبّ أيضاً [ 1 ] أن ( يفرّقوا بين الأطفال وامّهاتهم ) [ 2 ] .
إلّا أنّه ينبغي مراعاة حفظ الأطفال الواجب ، فيفرّقهم حينئذٍ بأن يدفع كلّ واحد إلى غير امّه أو غير ذلك إذا أمن الضرر معه . و [ الظاهر ] [ 3 ] أنّ هذه الأحكام [ أي المسنونات ] من المستحبّ الكفائي [ 4 ] .
وكيف كان ( فإذا فرغ الإمام من صلاته حوّل ) استحباباً ( رداءه ) [ 5 ] . ولعلّه الأقوى [ 6 ] .
-
شرح
( 1 ) [ لما ] في المشهور كما في الكفاية ( « 1 » ) .
( 2 ) لما فيه من الهيبة بكثرة البكاء والضجيج ما يستوجب الرقّة والرأفة والرحمة ، كما يشهد له فعل ذلك من قوم يونس بأمر عالمهم فكشف اللَّه تعالى عنهم العذاب ( « 2 » ) .
( 3 ) [ كما هو ] ظاهر المتن .
( 4 ) حيث لم يوجّهها كالنصوص إلى أحد بعينه .
خلافاً لظاهر الذكرى فوجّهها جميعها أو بعضها إلى الإمام ، ولعلّ الأوّل أولى ( « 3 » ) .
( 5 ) بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل عن صريح الخلاف وظاهر المعتبر الإجماع عليه ( « 4 » ) : 1 - للنصوص المستفيضة ( « 5 » ) . 2 - والتفاؤل . 3 - والتأسّي به صلى الله عليه وآله وسلم ( « 6 » ) . بل للأخير - خصوصاً مع التعليل في صحيح هشام ( « 7 » ) ، وإمكان دعوى التناول لهما في صحيح ابن بكير ( « 8 » ) ، واشتراك التفاؤل بذلك التحويل الجدب خصباً الذي هو المقصود من هذا التحويل كما يومئ إليه بعض النصوص : سألته عن تحويل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم رداءه إذا استسقى ؟ قال : « علامة بينه وبين أصحابه يحوّل الجدب خصباً » ( « 9 » ) بين الإمام والمأموم - صرّح الشيخ والثانيان باستحبابه لهما معاً ( « 10 » ) ، وقوّاه في الذكرى ( « 11 » ) ، بل في ظاهر المحكيّ من خلاف الشيخ الإجماع عليه ( « 4 » ) .
خلافاً لظاهر المتن وغيره ، بل هو صريح المحكيّ عن معتبره ، فيختصّ بالإمام ( « 13 » ) ، بل عن ظاهر المنتهى عدم الخلاف فيه بيننا حيث نسبه إلى بعض العامّة ( « 14 » ) .
( 6 ) نظراً إلى تطابق النصوص ( « 15 » ) وأكثر الفتاوى على ذكره للإمام خاصّة ، بل لعلّ التأمّل فيها يشرف الفقيه على القطع بذلك وإن كان الحقّ عدم حجّية مفهوم اللقب ما لم تقتضها القرائن ، والمنساق من صحيح ابن بكير الإمام .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام 1 : 113 .
( 2 ) تفسير العياشي 2 : 129 ، ح 44 .
( 3 ) الذكرى 4 : 250 .
( 4 ) الخلاف 1 : 688 .
( 5 ) انظر الوسائل 8 : 9 ، ب 3 من صلاة الاستسقاء . المستدرك 6 : 185 ، ب 3 من صلاة الاستسقاء .
( 6 ) انظر الوسائل 8 : 9 ، ب 3 من صلاة الاستسقاء . المستدرك 6 : 185 ، ب 3 من صلاة الاستسقاء .
( 7 ) تقدّم في ص 479 .
( 8 ) انظر الوسائل 8 : 9 ، ب 3 من صلاة الاستسقاء .
( 9 ) المصدر السابق : ح 2 .
( 10 ) المبسوط 1 : 135 . جامع المقاصد 2 : 484 . الروض 2 : 866 .
( 11 ) الذكرى 4 : 257 .
( 13 ) المعتبر 2 : 364 .
( 14 ) المنتهى 6 : 124 .
( 15 ) انظر الوسائل 8 : 9 ، ب 3 من صلاة الاستسقاء . المستدرك 6 : 185 ، ب 3 من صلاة الاستسقاء .