تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
( و ) كذا [ 1 ] أنّه يستحبّ أيضاً ( أن يخرجوا ) في هذه الصلاة ( إلى الصحراء ) [ 2 ] . وليكن خروجهم إليها ( حفاة ) [ 3 ] ( على سكينة ووقار ) وذكر اللَّه وإخبات [ 4 ] . ( ولا يصلّوا ) هذه الصلاة ( في المساجد ) وإن كانت مكشوفة [ 5 ] . [ إلّا المسجد الحرام ف‍ ] - لا بأس به [ 6 ] . -
شرح
( 1 ) [ كما ] يستفاد من التأمّل في الخبرين المزبورين وغيرهما كخبر هشام بن الحكم ( « 1 » ) . ( 2 ) كما هو مجمع عليه نقلًا في الذكرى ( « 2 » ) وعن المعتبر ( « 3 » ) والمنتهى ( « 4 » ) والتذكرة ( « 5 » ) وغيرها إن لم يكن تحصيلًا ، بل في خبر أبي البختري عن الصادق عليه السلام : « مضت السنّة أنّه لا يستسقى إلّا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى بالمساجد إلّا بمكّة » ( « 6 » ) . ( 3 ) وفي المسالك : « وليكن نعالهم بأيديهم » ( « 7 » ) ، ولم نعرف له شاهداً . ( 4 ) 1 - لأنّه أبلغ في الخشوع وأرجى للإجابة . 2 - ولقوله عليه السلام في خبر مولى محمّد بن خالد : « يمشي كما يمشي يوم العيدين » ( « 8 » ) . 3 - وفي خبر هشام بن الحكم : « فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة » ( « 9 » ) ، وزاد في أوّلهما : أنّ « بين يديه - أي الإمام - المؤذّنون في أيديهم عنزهم » أي عصيّهم . وفي المسالك : « يخرجون في ثياب البذلة بكسر الباء ، وهي ما يمتهن من الثياب » ( « 10 » ) . ( 5 ) للخبر السابق ، لكن قد عرفت أنّه صريح في استثناء مكّة من ذلك ، فإنّه يستسقى في المسجد الحرام منها . ( 6 ) خصوصاً بعد ما عن المنتهى من الإجماع عليه منّا ومن أكثر أهل العلم ( « 11 » ) ، فما عساه يظهر من عدم استثناء المصنّف له - كغيره ممّن نقل عنه ذلك - من العدم في غير محلّه ، كالمستفاد من ظاهر عبارة الكاتب من إلحاق مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم به ( « 12 » ) ؛ لعدم المستند له سوى القياس الذي لا ينبغي الاقتصار معه على خصوص مسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، بل ينبغي حينئذٍ إلحاق مسجد الكوفة ونحوه من المساجد المعظّمة المشرّفة به ، وهو كما ترى مخالف لصريح الخبر المزبور وظاهر غيره ، والأسرار الربّانية لا تدور مدار الشرف .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 479 . ( 2 ) الذكرى 4 : 252 . ( 3 ) المعتبر 2 : 363 . ( 4 ) المنتهى 6 : 119 . ( 5 ) التذكرة 4 : 207 . ( 6 ) الوسائل 8 : 11 ، ب 4 من صلاة الاستسقاء ، ح 1 ، وفيه : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام » . ( 7 ) المسالك 1 : 274 . ( 8 ) الوسائل 8 : 6 ، ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء ، ح 2 . ( 9 ) تقدّم في ص 479 . ( 10 ) المسالك 1 : 274 . ( 11 ) المنتهى 6 : 119 - 120 . ( 12 ) نقله في المختلف 2 : 339 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 482 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي