نعم [ 1 ] [ قد يقال : إنّه لو حصل مانع من الصحراء لخوف وشبهه جازت في المساجد ] ولا بأس به .
( و ) كذا يستحبّ ( أن يخرجوا معهم ) أهل الصلاح والورع ونحوهم ممّن يظنّ إجابتهم ، بل ( الشيوخ والأطفال والعجائز ) [ 2 ] .
[ و ] قد يتأكّد الخروج المزبور في أبناء الثمانين فصاعداً [ 3 ] ، قيل : و [ 4 ] زيادة البلّه ، كما [ قيل ] [ 5 ] [ ب ] - زيادة البهائم أيضاً ، ولا بأس به .
-
شرح
( 1 ) [ كما ] في الذكرى : « لو حصل مانع من الصحراء لخوف ( « 1 » ) وشبهه جازت في المساجد » ( « 2 » ) .
( 2 ) على المشهور كما في الكفاية ( « 3 » ) والذخيرة ( « 4 » ) :
1 - لأنّهم أقرب إلى الرحمة وأسرع للإجابة .
2 - وللنبويّ : « لولا أطفال رضّع وشيوخ ركّع وبهائم رتّع ( « 5 » ) لصبّ عليكم العذاب صبّاً » ( « 6 » ) .
3 - وفي المحكيّ عن فقه الرضا عليه السلام من الخطبة : « اللّهمّ ارحمنا بمشايخ ركّع وصبيان رضّع وبهائم رتّع وشباب خضّع » ( « 7 » ) .
لكن قد اشتمل على ذكر الشباب ، ولم يذكره أحد من الأصحاب هنا ، ولعلّ المراد أهل الورع والتقوى منهم كما يومئ إليه الوصف المزبور ، فيندرجون حينئذٍ فيما ذكروه من إخراج أهل التقوى والصلاح .
وعليه فالظاهر إرادة الذكور من الشباب خاصة لا النساء ؛ لما في خروجهنّ من الفتنة ، ولذا صرّح غير واحد بعدم خروجهنّ ، بل لعلّه ظاهر الاقتصار على الشيوخ والأطفال والعجائز من الجميع .
وعلى كلّ حال ف [ - قد يتأكد الخروج . . . ] .
( 3 ) لقوله عليه السلام : « إذا بلغ الرجل ثمانين سنة غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر » ( « 8 » ) .
( 4 ) [ كما ] عن الكيدري ( « 9 » ) .
( 5 ) [ كما ] عن ابن حمزة ( « 10 » ) والفاضل ( « 11 » ) والشهيدين ( « 12 » ) وأبي العبّاس ( « 13 » ) وغيرهم .
هامش
( 1 ) في المصدر : « كخوف » .
( 2 ) الذكرى 4 : 252 .
( 3 ) كفاية الأحكام 1 : 113 .
( 4 ) الذخيرة : 346 .
( 5 ) رتعت الماشية : أكلت ما شاءت وجاءت وذهبت في المرعى . لسان العرب 8 : 113 .
( 6 ) كنز العمّال 3 : 167 ، ح 5988 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 154 . المستدرك 6 : 182 ، ب 1 من صلاة الاستسقاء ، ح 4 ، وفيها : « شبّان » بدل « شباب » .
( 8 ) البحار 73 : 388 ، ح 4 ، وفيه : « ومن عمّر ثمانين سنة » .
( 9 ) إصباح الشيعة : 106 .
( 10 ) الوسيلة : 113 .
( 11 ) نهاية الإحكام 2 : 103 .
( 12 ) الذكرى 4 : 251 . الروض 2 : 866 .
( 13 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : 98 .