[
كيفيّة صلاة الاستسقاء
] : ( و ) أمّا ( كيفيّتها ) فهي ( مثل كيفيّة صلاة العيد ) [ 1 ] .
ولا ريب [ 2 ] في شمول المماثلة للقراءة وعدد الركعات والتكبيرات والقنوتات [ 3 ] ( غير أنّه يجعل مواضع القنوت في العيد استعطاف اللَّه سبحانه وسؤاله الرحمة بارسال الغيث ) [ 4 ] .
( ويتخيّر من الأدعية ) في القنوت وبعد الصلاة ( ما تيسّر له ) [ 5 ] ، ( وإلّا ) يختر الأخذ بهذه الرخصة ، بل إذا أراد الأفضل ( فليقل ما نقل في أخبار أهل البيت عليهم السلام ) الذين هم أعرف من غيرهم بما ينبغي أن يناجى به ربّ العباد [ 6 ] .
ويمكن استحباب ما ورد فيه بالعيد وإن كان بتغيير مقتضى المقام ، فينبغي أن يكون بالاستغفار والدعاء بإنزال -
شرح
( 1 ) 1 - إجماعاً محكيّاً عن الخلاف والتذكرة والمنتهى ( « 1 » ) ، وفي الاستبصار : « هذه الرواية - مشيراً إلى موثّق إسحاق بن عمّار ( « 2 » ) المتضمّن تقديم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء - مخالفة لإجماع الطائفة المحقّة ؛ لأنّ عملها على الرواية الأولى ؛ لمطابقتها للأخبار التي رويت في أنّ صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد » ( « 3 » ) .
2 - وفي حسن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام : سألته عن صلاة الاستسقاء ؟ فقال : « مثل صلاة العيدين ، يقرأ فيها ويكبّر كما يقرأ ويكبّر فيها ، يخرج الإمام فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ( « 4 » ) ويبرز معه الناس فيحمد اللَّه ( « 5 » ) ويثني عليه ويجتهد في الدعاء ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير ، ويصلّي مثل صلاة العيدين ركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد ، فإذا سلّم الإمام قلب ثوبه وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر ، والذي على الأيسر على الأيمن ، فإنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كذلك صنع » ( « 6 » ) .
( 2 ) كما أنّه لا خلاف [ في ذلك ] .
( 3 ) بل في الذخيرة الإجماع عليه ( « 7 » ) .
( 4 ) لأنّه هو المقصود والمراد .
( 5 ) للأصل وظاهر النصوص والفتاوى .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 685 . التذكرة 4 : 204 . المنتهى 6 : 115 .
( 2 ) الوسائل 8 : 11 - 12 ، من صلاة الاستسقاء ، ح 2 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 452 ، ذيل الحديث 1749 .
( 4 ) في المصدر : « مسكنة » .
( 5 ) في المصدر : « فيحمد اللَّه ويمجّده » .
( 6 ) الوسائل 8 : 5 ، ب 1 من صلاة الاستسقاء ، ح 1 .
( 7 ) الذخيرة : 346 .