تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
[ نعم إذا لم يخف الفوات يأتي بالأدعية ولو بأقل المجزي منها ] . -
شرح
بل في المحكيّ عن البحار نسبته إلى الأكثر ( « 1 » ) : 1 - للأصل . 2 - والعموم . 3 - والإطلاق الذي لا يعارضه التقييد المزبور بعد ما عرفت . بل في كشف اللثام : « ولا يعارضه أيضاً سقوط الصلاة بفعل السابقين فضلًا عن أجزائها ، فإنّ المسبوق لمّا ابتدأ كانت صلاته واجبة ، ووجوبها مستمرّ إلى آخرها ، وإلّا لم يجب إتمام ما بقي من التكبيرات » ( « 2 » ) . وإن كان فيه نظر يعرف ممّا قدّمناه في أوّل البحث . ومنه يعلم سقوط أصل التأييد بذلك ، بل وما في الرياض من الجواب عن أصل الإشكال ب‍ : « - أنّه حسن لو كان متعلّق الوجوب هو نفس الدعاء لا الصلاة ، وليس كذلك ، بل المتعلّق هو الصلاة ، وليس الكلام فيه ، بل في وجوب الدعاء ، وهو في حقّ من دخل في الصلاة عينيّ ؛ للأمر الذي هو حقيقة فيه ، فلا إجماع على كفايته ( « 3 » ) » ( « 4 » ) . بل لعلّ قوله عليه السلام في خبر عليّ بن جعفر : « ويخفّف » ( « 5 » ) إشارة إلى الإتيان بأقلّ المجزي من الدعاء ، بل مرسل القلانسي عن أبي جعفر عليه السلام : في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين ، فقال : « يتمّ التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبّر عند القبر ، فإن أدركهم وقد دفن كبّر على القبر » ( « 6 » ) مشعر بالاشتغال بالدعاء ؛ إذ لو والى لم يبلغ الحال إلى المشي ، لكن في الذكرى في وجه الإشعار : أنّه « لو والى لم يبلغ الحال إلى الدفن » ( « 7 » ) . وفيه : أنّ ظاهر الخبر - كما اعترف به في الحدائق وكشف اللثام - أنّه إن لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى عليه عند القبر ، فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده ، وليس من مسألة المسبوق في شيء . ( و ) حينئذٍ يبقى ما في المتن والمبسوط والنهاية والنافع والمعتبر والتحرير والقواعد والتذكرة ونهاية الإحكام والدروس والبيان وجامع المقاصد وكشف الالتباس والروض ومجمع البرهان ( « 8 » ) على ما حكي عن بعضها من أنّه [ إن
هامش
( 1 ) البحار 81 : 363 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 370 . ( 3 ) في المصدر : « كفائيّته » . ( 4 ) الرياض 4 : 179 . ( 5 ) تقدّم في ص 455 . ( 6 ) الوسائل 3 : 103 ، ب 17 من صلاة الجنازة ، ح 5 . ( 7 ) الذكرى 1 : 462 . ( 8 ) المبسوط 1 : 185 . النهاية : 145 . المختصر النافع : 65 . المعتبر 2 : 357 . التحرير 1 : 130 . القواعد 1 : 232 . التذكرة 2 : 85 . نهاية الإحكام 2 : 270 . الدروس 1 : 114 . البيان : 77 . جامع المقاصد 1 : 432 . كشف الالتباس 1 : 300 . الروض 2 : 834 . مجمع الفائدة والبرهان 2 : 465 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 456 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي