تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
و [ الظاهر ] [ 1 ] [ ثبوت الحكم ] ولو [ كان السبق ] عمداً ، كما أنّ [ الظاهر ] [ 2 ] مع بقاء المأموميّة وعدم نيّة الانفراد ، كظهور عدم البطلان بذلك كالفريضة [ 3 ] . نعم ، لا ريب في الإثم بالتشريع مع قصد الجزئية [ في صورة العمد ] ، إلّا أنّ إبطاله مع عدم إدخاله في ابتداء النيّة [ 4 ] محل نظر ، بل منع أقصاه الإثم [ 5 ] . -
شرح
( 1 ) [ كما هو ] ظاهر الجميع . ( 2 ) [ كما هو ] ظاهرها [ / الجميع ] . ( 3 ) لأنّ الفائت المتابعة ، وهي أمر خارجي لا شرطي . أمّا عدم الوجوب مع العمد فظاهر ، بل مقتضى مساواة الائتمام فيها للفريضة البطلان إن أعاد ؛ لاستلزامها زيادة التكبير الذي هو كالركوع في الركنيّة القادح زيادتها ونقصها ، ولذا توقّف في الذكرى وجامع المقاصد والمحكيّ عن الروض فيها من ذلك ، ومن أنّها ذكر فلا يقدح زيادتها ( « 1 » ) . بل عن المسالك وحاشية الميسي : أنّه يستمرّ متأنّياً حتى يلحقه الإمام ( « 2 » ) . وظاهرهما الوجوب كما في الفريضة . لكن قد يمنع ركنيّة التكبير بهذا المعنى كما عن الأردبيلي ( « 3 » ) أنّه غير واضح . ( 4 ) وليس في نصوص المقام نحو ما في الفريضة من قوله : « من زاد في صلاته أو نقص . . . إلى آخره » ( « 4 » ) . ( 5 ) لكن لعلّ إطلاق من عرفت ندب الإعادة فضلًا عن الجواز ؛ لما في قرب الإسناد للحميري عن عليّ بن جعفر : سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلّي ، له أن يكبّر قبل الإمام ؟ قال : « لا يكبّر إلّا مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير » ( « 5 » ) ، وهو وإن عمّ لكنّ الحميري أورده في باب صلاة الجنازة ، ولعدم اجتماع شرائط صلاحيّته للوجوب حمل على الندب . على أنّ في الوسيلة والبيان والمحكيّ عن المبسوط والقاضي ما يظهر منه الوجوب ( « 6 » ) . بل في كشف اللثام : « أنّه ظاهر الأكثر خصوصاً القاضي » ( « 7 » ) . وإن كنّا لم نتحقّق غير من سمعت ، ولعلّه لظاهر الخبر المزبور . لكن في كشف اللثام : « وكأنّه لا نزاع - أي بين القول بالوجوب والقول بالندب - لجواز انفراده عن الإمام متى شاء ، فله أن لا يعيد إلّا إذا استمرّ على الائتمام ، ولذا استدلّ عليه في التذكرة والنهاية والمنتهى بإدراك فضيلة الجماعة ، فالجماعة إن أرادوا الوجوب فبمعنى توقّف استمرار الائتمام عليها » ( « 7 » ) . وفيه - مع أنّ من المأمومين من لا يجوز له الانفراد هنا ، وهو البعيد عن الجنازة ومن لا يشاهدها ، ولا يكون منها على الهيئة
هامش
( 1 ) الذكرى 1 : 462 . جامع المقاصد 1 : 433 . الروض 2 : 834 . ( 2 ) المسالك 1 : 270 . نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة 1 : 489 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 466 . ( 4 ) الوسائل 8 : 231 ، ب 19 من الخلل الواقع في الصلاة ، ح 2 ، وليس فيه : « أو نقص » . ( 5 ) قرب الإسناد : 218 ، ح 854 . الوسائل 3 : 102 ، ب 16 من صلاة الجنازة ، ح 1 . ( 6 ) الوسيلة : 120 . البيان : 77 . المبسوط 1 : 185 . المهذّب 1 : 132 . ( 7 ) كشف اللثام 2 : 371 .