( فإذا فرغ ) الإمام ( أتمّ ما بقي عليه ) من التكبيرات وجوباً إن قلنا بحرمة القطع [ 1 ] .
-
شرح
( 1 ) نعم على كلّ حال لا يجتزي بما وقع منه في حصول الصلاة منه بلا خلاف أجده فيه ، بل في الخلاف الإجماع صريحاً ( « 1 » ) وفي غيره ( « 2 » ) ظاهراً عليه :
1 - لصحيح العيص : سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يدرك من الصلاة على الميّت تكبيرة ؟
فقال : « يتمّ ما بقي » ( « 3 » ) .
2 - كما أنّ زيد الشحّام : سأله أيضاً عن الصلاة على الجنائز إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث ؟ فقال : « يكبّر ما فاته » ( « 4 » ) .
3 - وقال الباقر عليه السلام لجابر : « تقضي ما فاتك » ( « 5 » ) .
4 - والنبويّ : « ما أدركتم فصلّوا وما فاتكم فاقضوا ( « 6 » ) » ( « 7 » ) .
5 - وغير ذلك ممّا تسمعه .
فما في خبر إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السلام : « أنّ علياً عليه السلام كان يقول : لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز » ( « 8 » ) قاصر عن المعارضة من وجوه :
1 - خصوصاً بعد موافقته للمحكيّ عن ابن عمر وجماعة من العامّة ( « 9 » ) .
2 - بل في كشف اللثام ( « 10 » ) احتمال إرادة أنّه ليس بقضاء .
3 - أو أنّ المقضي ما بقي لا ما سبق .
قلت :
لكن عن بعض النسخ : « ما بقي » ، وقد يحتمل عدم وجوب القضاء لما قلناه من جواز القطع ، أو صلاة الجنازة ، أو غير ذلك ممّا لا بأس به بعد ما عرفت من قصوره عن المقاومة من وجوه ، وحمله [ / خبر إسحاق ] الشيخ على أنّه لا يقضى مع الدعوات ( « 11 » ) ، بل [ ولاء ] .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 725 .
( 2 ) المعتبر 2 : 358 .
( 3 ) الوسائل 3 : 102 ، ب 17 من صلاة الجنازة ، ح 2 .
( 4 ) المصدر السابق : 102 - 103 ، ح 3 .
( 5 ) المصدر السابق : 103 ، ح 4 .
( 6 ) في المصدر : « فاقضوا » .
( 7 ) سنن البيهقي 4 : 44 .
( 8 ) الوسائل 3 : 103 ، ب 17 من صلاة الجنازة ، ح 6 .
( 9 ) المغني ( لابن قدامة ) 2 : 376 .
( 10 ) كشف اللثام 2 : 369 .
( 11 ) الاستبصار 1 : 482 ، ذيل الحديث 1864 .