ومنها : صلاتها جماعة [ 1 ] [ ولكن لا تجب ] ، فيكفي صلاتها فرادى . كما أنّه يكفي فيها صلاة واحد ولو امرأة [ 2 ] .
ومنها : الجهر للإمام في التكبير [ 3 ] . بل الظاهر استحباب جهره بباقي الأذكار حتى الدعاء [ 4 ] . نعم لا يبعد استحباب الإسرار للمأموم مطلقاً كالمكتوبة [ 5 ] .
ومنها : الاجتهاد في الدعاء للمؤمن [ 6 ] . إلى غير ذلك من المندوبات التي يتسامح في سننها ( « 1 » ) [ 7 ] .
نعم لا يستحبّ فيها دعاء الاستفتاح عندنا ولا التعوّذ والتكبيرات الستّ قبلها [ 8 ] . ( ويكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرّتين ) [ 9 ] ، جماعةً وفرادى من مصلّ واحد ومتعدّد [ 10 ] [ على الأقوى ] .
-
شرح
( 1 ) للتأسّي ، والإجماع بقسميه على ذلك وعلى عدم وجوبها .
( 2 ) بلا خلاف فيه بيننا نصّاً وفتوى . وقول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « صلّوا » ( « 2 » ) لا يدلّ على اشتراط الجمع ، فإنّ الخطاب هنا - كما في الذكرى - لكلّ واحد لا للجميع ، وإلّا لوجبت على عامّة الناس ، فلا يشترط الاثنان ولا الثلاثة حينئذٍ . واشتراط الأربعة لأنّهم الحَمَلة للجنازة غلط » ( « 3 » ) ناشٍ عن اتباع الهوى ، والإعراض عن ذوي الهدى عليهم السلام ؛ إذ لا تلازم بين عدد الحمل والمصلّين ، على أنّ الاتّفاق حاصل على جواز حمل واحد .
( 3 ) 1 - لأنّ كثيراً من الرواة حكى عدد التكبير من فعل النبيّ والأئمّة عليهم الصلاة والسلام ، وهو لا يحصل غالباً إلّا بسماعه ، فيتأسّى بهم . 2 - وظهور مساواتها المكتوبة في ذلك . 3 - خصوصاً بعد معلوميّة الحكمة في الجهر فيها وهي إعلام من خلفه ليقتدى به .
12 / 100 / 175
( 4 ) لإطلاق الدليل المزبور . خلافاً لما عن الفاضلين من استحباب السرّ في الدعاء سواء فعلت ليلًا أو نهاراً ( « 4 » ) :
1 - لأنّه أبعد من الرياء ، فيكون أقرب إلى الإجابة . 2 - ولخبر أبي همام عن الرضا عليه السلام : « دعوة العبد سرّاً دعوة واحدة تعدل سبعين دعوة علانية » ( « 5 » ) وهو كما ترى .
( 5 ) لإطلاق دليله .
( 6 ) كما في الخبر ( « 6 » ) .
( 7 ) ولا يخفى كيفيّة تحصيلها من النصوص .
( 8 ) لابتنائها على التخفيف ، ولما مرّ من صفتها ، واللَّه أعلم .
( 9 ) وفاقاً للأكثر ، بل المشهور نقلًا ( « 7 » ) وتحصيلًا ، بل في الغنية الإجماع عليه ( « 8 » ) .
( 10 ) كما صرّح به بعضهم ( « 9 » ) ، وكالصريح من آخر ( « 10 » ) فضلًا عن إطلاق المصنّف وغيره ؛ لخبر وهب بن وهب عن جعفر
هامش
( 1 ) الأولى : « أدلّتها » .
( 2 ) الوسائل 3 : 133 ، ب 37 من صلاة الجنازة ، ح 3 .
( 3 ) الذكرى 1 : 425 .
( 4 ) المعتبر 2 : 351 . نهاية الإحكام 2 : 267 .
( 5 ) الوسائل 7 : 63 ، ب 22 من الدعاء ، ح 1 .
( 6 ) الوسائل 3 : 67 - 68 ، ب 3 من صلاة الجنازة ، ح 3 .
( 7 ) المختلف 2 : 301 .
( 8 ) الغنية : 105 .
( 9 ) نقله في مفتاح الكرامة 1 : 484 .
( 10 ) نهاية الإحكام 2 : 269 .